[ ص: 460 ] تنبيه : 
قوله ( الرابع : شركة الأبدان    . وهي أن يشتركا فيما يكتسبان بأبدانهما ) . قال في الفروع : وهي أن يشتركا فيما يتقبلان في ذمتهما من عمل . وكذا قال في المحرر وغيره . قوله ( وما يتقبله أحدهما من العمل يصير في ضمانهما . يطالبان به . ويلزمهما عمله ) . هذا المذهب . وعليه الأصحاب . وذكر  المصنف  وغيره عن  القاضي  احتمالا : لا يلزم أحدهما ما يلزم صاحبه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					