قوله ( وهل يصح مع اختلاف الصنائع ؟  على وجهين ) . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمغني ، والتلخيص ، والمحرر ، والشرح ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والزركشي  ، والمذهب الأحمد . 
أحدهما : يصح وهو الصحيح من المذهب . اختاره  القاضي    . قال في الفروع : ويصح مع اختلاف الصناعة ، في الأصح . قال الناظم    : هذا أجود . وصححه في تصحيح المحرر . وجزم به في الوجيز ، والمنور ، والنهاية ، والإيضاح . وقدمه في الكافي . وهو ظاهر كلام  الخرقي    . والوجه الثاني : لا يصح . قال في الهداية : وهو الأقوى عندي . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					