قوله ( وإن : طلقت ) ، إذا مات أو جن : طلقت بلا نزاع ، وفي وقت الوقوع أوجه ، أحدها : يقع في الحال ، وهو المذهب ، جزم به في الشرح ، والهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، وقدمه في الرعايتين ، والفروع . الثاني : تطلق آخر حياته ، جزم به في المنور ، وقدمه في المحرر ، والنظم . الثالث : يتبين حنثه من حين حلف ، وذكر قال : أنت طالق إلا أن يشاء زيد فمات أو جن أو خرس في " أنت طالق ثلاثا وثلاثا إن شاء زيد " يقع الطلاق ، وليس باستثناء ، وأما إذا خرس : فالصحيح من المذهب : أن إشارته المفهومة كنطقه مطلقا ، وقيل : إن حصل خرسه بعد يمينه : فليس كنطقه ، وجزم به للقاضي هنا ، وصاحب الوجيز ، كما تقدم ، وقال المصنف الناظم : لو قيل بعدم وقوع الطلاق إذا خرس أو جن إلى حين الموت : لم يكن ببعيد .