الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( وإن منع النفقة أو بعضها ، مع اليسار . وقدرت له على مال : أخذت منه ما يكفيها ويكفي ولدها بالمعروف بغير إذنه ) . للحديث الذي ذكره المصنف . وهو في الصحيحين . وهذا المذهب . وعليه الأصحاب . قال في الروضة : القياس منعها . تركناه للخبر . وذكر في الترغيب وجها : أنها لا تأخذ لولدها . ويأتي حكم الحديث في آخر " باب طريق الحكم وصفته " .

قوله ( فإن غيبه ، وصبر على الجنس : فلها الفسخ ) . هذا المذهب . جزم به الخرقي ، والوجيز ، وتذكرة ابن عبدوس ، ومنتخب الأدمي ، وغيرهم . قال في الرعايتين : لها الفسخ في الأقيس . قال في الحاوي الصغير : فلها الفسخ . في أصح الوجهين . قال في تجريد العناية : فإن أصر فارقته عند الأكثر . وقدمه في المستوعب ، والمحرر ، والشرح ، والفروع ، وغيرهم . واختاره أبو الخطاب ، والمصنف ، والشارح . قال الناظم : فإن منع الإنفاق ذو اليسر أو يغب أو البعض أن يظفر بمال المقلد فإن تعذر يلجئه حاكم . فإن أبى يعطها عنه ، ولو قيمة أعبد ( وقال القاضي : ليس لها ذلك ) . [ ص: 391 ] قال في الترغيب : اختاره الأكثر . وقدمه في الخلاصة . وأطلقهما في المذهب .

التالي السابق


الخدمات العلمية