الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( وتقتل الجماعة بالواحد ) هذا المذهب . كما قاله المصنف هنا بلا ريب وقاله في الفروع ، وغيره . وعليه جماهير الأصحاب . قال في الهداية : عليه عامة شيوخنا . وعنه : لا يقتلون به . نقله حنبل . وحسنها ابن عقيل في الفصول . ويأتي كلامه في الفنون ، فيما إذا اشترك في القتل اثنان ، لا يجب القصاص على أحدهما . ونقل ابن منصور والفضل : أنه إن قتله ثلاثة : فله قتل أحدهم ، والعفو عن آخر ، وأخذ الدية كاملة من أحدهم . فعلى المذهب : من شرط قتل الجماعة بالواحد : أن يكون فعل كل واحد منهم صالحا للقتل به . قاله الأصحاب . وعلى المذهب : لو عفى الولي عنهم : سقط القود . ولم يلزمهم إلا دية واحدة . على الصحيح من المذهب . جزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في الرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع . وعنه : يلزمهم ديات . نقل ابن هانئ : يلزمهم ديات . واختارها أبو بكر . وصححها الشيرازي [ ص: 449 ] وأطلقهما في المحرر ، والنظم . وتقدم رواية ابن منصور ، والفضل وأما على الرواية الثانية : فلا يلزم إلا دية واحدة ، قولا واحدا . قاله الأصحاب

فائدة :

مثل ذلك في الحكم : لو فعلوا ما يوجب قصاصا فيما دون النفس . كالقطع ونحوه . قاله الأصحاب . ويأتي هذا في كلام المصنف في آخر " باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس "

التالي السابق


الخدمات العلمية