الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( وإن قال : إن قمت وأنت طالق ، طلقت في الحال ) ، لأن الواو ليست جوابا ، وهو المذهب ، وعليه أكثر الأصحاب ، وجزم به في المحرر ، وغيره ، وقدمه في الفروع ، وغيره ، وقيل : إن الواو كالفاء ، نقله في الفروع عن صاحب الفروع ، وهو القاضي أبو الحسين ، والله أعلم . قوله ( فإن قال : أردت الجزاء ، أو أردت أن أجعل قيامها [ ص: 68 ] وطلاقها شرطين لشيء ، ثم أمسكت : دين ، وهل يقبل في الحكم ؟ يخرج على روايتين ) ، وهما وجهان في الرعايتين ، وأطلقهما في الهداية ، والمستوعب ، والمغني ، والشرح ، والرعايتين ، والفروع ، وظاهر المحرر ، وغيره : القبول ، وكذا الحكم لو قال : أردت إقامة الواو مقام الفاء ، قاله في المستوعب وغيره .

فائدتان إحداهما : لو قال " إن قمت أنت طالق " من غير فاء ولا واو : كان كوجود الفاء ، على الصحيح من المذهب ، جزم به في المغني ، والشرح ، ونصراه ، وقدمه في المحرر ، والفروع ، وقيل : إن نوى الشرط وإلا وقع في الحال . الثانية : لو قال " أنت طالق ، وإن دخلت الدار " وقع الطلاق في الحال ، فإن قال : أردت الشرط دين ، وهل يقبل في الحكم ؟ يخرج على روايتين ، وأطلقهما في المغني ، والشرح ، قلت : الصواب عدم القبول ، وإن قال " إن دخلت الدار فأنت طالق ، وإن دخلت الأخرى " فمتى دخلت الأولى طلقت ، سواء دخلت الأخرى أو لا ، ولا تطلق الأخرى ، وإن قال " أردت جعل الثاني شرطا لطلاقها أيضا " طلقت بكل واحدة منهما فإن قال " أردت دخول الثانية شرطا لدخول الثانية " فهو على ما أراده ، وإن قال " إن دخلت الدار " أو " إن دخلت هذه الأخرى ، فأنت طالق " فقال المصنف ، والشارح ، فقد قيل : لا تطلق إلا بدخولهما ، قالا : ويحتمل أن تطلق بأحدهما أيهما كان ، [ ص: 69 ] ولو قال " أنت طالق لو قمت " كان ذلك شرطا بمنزلة قوله " إن قمت " قدمه في المغني ، والشرح ، وجزم به الكافي ، وقيل : يقع الطلاق في الحال ، وإن قال " أردت أن أجعلها جوابا " دين ، وهل يقبل في الحكم ؟ يخرج على روايتين ، وأطلقهما في المغني ، والشرح ، قال في الكافي : فإن قال : أردت الشرط قبل منه ; لأنه محتمل .

قوله ( وإن قال : إن قمت فقعدت فأنت طالق ، أو إن قعدت إذا قمت ، أو إن قعدت إن قمت : لم تطلق حتى تقوم ثم تقعد ) ، كذا قوله " إن قعدت متى قمت " وهذا المذهب ، ويسميه النحاة اعتراض الشرط على الشرط ، فيقتضي تقديم المتأخر وتأخير المتقدم ، لأنه جعل الثاني في اللفظ شرطا للذي قبله ، والشرط يتقدم المشروط ، فلو قال لامرأته " إن أعطيتك ، إن وعدتك ، إن سألتيني ، فأنت طالق " لم تطلق حتى تسأله ، ثم يعدها ، ثم يعطيها ; لأنه شرط في العطية الوعد ، وفي الوعد السؤال ، فكأنه قال : إن سألتيني فوعدتك فأعطيتك ، قاله في المستوعب ، والمغني ، والشرح ، وفوائد ابن قاضي الجبل وغيرهم ، إذا علمت ذلك ، فالصحيح من المذهب في ذلك كله : أنها لا تطلق حتى تقوم ثم تقعد ، وعليه جماهير الأصحاب ، وجزم به في المستوعب ، والمحرر ، والوجيز ، وغيرهم ، وقدمه في المغني ، والشرح ، ونصراه ، والفروع ، وغيرهم ، وذكر القاضي : إن كان الشرط ب " إذا " كان كالأول ، وإن كان ب " إن " كان كالواو ، فيكون قوله " إن قعدت إن قمت " كقوله " إن قعدت وقمت " عنده ، على ما يأتي بعد هذا ، فتطلق بوجودهما كيفما وجدا ، قال : لأن أهل العرف لا يعرفون ما يقوله أهل العربية ، [ ص: 70 ] ورده المصنف ، وذكر جماعة من الأصحاب في " الفاء ، وثم " رواية كالواو ، فيكون قوله " إن قمت فقعدت ، أو ثم قعدت " كقوله " إن قمت وقعدت " على هذه الرواية ، قال في القواعد الأصولية : ويتخرج لنا رواية أنها تطلق بوجود أحدهما ، ولو قلنا بالترتيب ، بناء على أن الطلاق إذا كان معلقا على شرطين : أنها تطلق بوجود أحدهما . قوله ( وإن قال : إن قمت وقعدت فأنت طالق : طلقت بوجودهما كيفما كان ) ، هذا المذهب ، وعليه الأصحاب ، وجزم به في الوجيز وغيره ، وقدمه في المحرر ، والشرح ، والفروع ، وغيره ، وصححه المصنف وغيره وعنه تطلق بوجود أحدهما إلا أن ينوي ، قال الشارح : وهذه الرواية بعيدة جدا تخالف الأصول ، ومقتضى اللغة والعرف ، وعامة أهل العلم ، وخرجه القاضي وجها ، بناه على إحدى الروايتين فيمن حلف لا يفعل شيئا ، ففعل بعضه ، وخرج في القواعد الأصولية قولا بعدم الوقوع حتى تقوم ثم تقعد ، بناء على أن الواو للترتيب .

فائدة : وكذا الحكم خلافا ومذهبا لو قال " أنت طالق لا قمت وقعدت " قاله في المحرر ، والفروع ، وغيرهما . قوله ( وإن قال : إن قمت أو قعدت فأنت فأنت طالق طلقت بوجود أحدهما ) ، [ ص: 71 ] بلا خلاف أعلمه ، ولو قال " أنت طالق ، لا قمت ولا قعدت " فالمذهب : أنها تطلق بوجود أحدهما ، قال في الفروع : تطلق بوجود أحدهما في الأصح ، وذكره الشيخ تقي الدين رحمه الله اتفاقا ، وقيل : لا تطلق بوجود أحدهما .

التالي السابق


الخدمات العلمية