الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( وإن قال : أنت طالق إلا أن يشاء زيد فمات أو جن أو خرس : طلقت ) ، إذا مات أو جن : طلقت بلا نزاع ، وفي وقت الوقوع أوجه ، أحدها : يقع في الحال ، وهو المذهب ، جزم به في الشرح ، والهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، وقدمه في الرعايتين ، والفروع . الثاني : تطلق آخر حياته ، جزم به في المنور ، وقدمه في المحرر ، والنظم . الثالث : يتبين حنثه من حين حلف ، وذكر للقاضي في " أنت طالق ثلاثا وثلاثا إن شاء زيد " يقع الطلاق ، وليس باستثناء ، وأما إذا خرس : فالصحيح من المذهب : أن إشارته المفهومة كنطقه مطلقا ، وقيل : إن حصل خرسه بعد يمينه : فليس كنطقه ، وجزم به المصنف هنا ، وصاحب الوجيز ، كما تقدم ، وقال الناظم : لو قيل بعدم وقوع الطلاق إذا خرس أو جن إلى حين الموت : لم يكن ببعيد .

التالي السابق


الخدمات العلمية