فإن ، فالحيلة : أن يسافر بها ، قدمه في الهداية ، والمستوعب ، والخلاصة ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، واختاره حلف على زوجته في شعبان بالثلاث أن يجامعها في نهار شهرين متتابعين فدخل رمضان ، المصنف والعلامة ابن القيم في أعلام الموقعين ، فإن حاضت : وطئ وكفر بدينار أو نصف دينار ، على ما تقدم في باب الحيض ، وتقدم نص رحمه الله في ذلك : أنه لا يفعل ، ويطلق ، وهو الصواب . الإمام أحمد