قوله ( ولا يجزئه في كفارة القتل إلا رقبة مؤمنة    ) ، بلا نزاع للآية ( وكذلك في سائر الكفارات في ظاهر المذهب ) ، وهو المذهب ، وعليه جماهير الأصحاب ، منهم :  الخرقي  ، والقاضي ، والشريف  ،  وأبو الخطاب  ، والشيرازي  ،  والمصنف  ، وغيرهم ، وجزم به في الوجيز ، وتذكرة ابن عبدوس  ، والمنور ، ومنتخب الأدمي  ، وغيرهم ، وقدمه في المغني ، والمحرر ، والشرح ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وغيرهم ،  وعنه    : يجزئه رقبة كافرة ، اختاره أبو بكر  ، وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والبلغة ، وغيرهم . فعلى الرواية الثانية : هل تجزئ رقبة كافرة مطلقا ، أو يشترط أن تكون كتابية ، أو ذمية ؟ فيه ثلاثة أوجه ، وأطلقهن في الفروع ، قال في المغني ، والشرح ،  وعنه    : يجزئ عتق رقبة ذمية ، قال الزركشي    : تجزئ الكافرة ، نص عليها في اليهودي والنصراني ، وقال في المحرر ، والهداية ، والمذهب ، والخلاصة ، والحاوي ، وغيرهم : إحدى الروايتين تجزئ الكافرة ، وقدمه في الرعايتين ، وذكر  أبو الخطاب  وغيره : أنه لا تجزئ الحربية والمرتدة اتفاقا .  [ ص: 215 ] 
تنبيه : 
ظاهر قوله ( ولا تجزئه إلا رقبة سليمة من العيوب المضرة بالعمل ضررا بينا ، كالعمى    ) ، أن الأعور يجزئ ، وهو إحدى الروايتين ، وهو المذهب ، قدمه في المحرر ، والحاوي الصغير ، والفروع ، والمستوعب ، والهداية ، والمذهب ، والخلاصة ، وغيرهم ،  وعنه    : لا يجزئ ، قدمه في التبصرة ، وأطلقهما في الرعايتين ، قوله ( وشلل اليد والرجل ، أو قطعهما ، أو قطع إبهام اليد ، أو سبابتها ، أو الوسطى ، أو الخنصر ، أو البنصر من يد واحدة ) ، يعني : لا يجزئ ، وهو المذهب ، وعليه الأصحاب ،  وعنه    : إن كانت إصبعه مقطوعة ، فأرجو هذا يقدر على العمل . 
تنبيه : 
ظاهر كلامه : أنه يجزئ عتق المرهون ، وهو صحيح ، وهو المذهب ، قدمه في الرعايتين ، وجزم به في الفروع ، وقيل : لا يجزئ ، ولا يصح إلا مع يسار الراهن ، وظاهر كلامه : أنه يجزئ الجاني ، وهو صحيح ، ولو قتل في الجناية ، قاله في الرعايتين ، وغيره ، قال في الفروع : يجزئ إن جاز بيعه . 
فائدة : 
قطع أنملة الإبهام كقطع الإبهام ، وقطع أنملتين من إصبع كقطعها ، وقطع أنملة من غير الإبهام لا يمنع الإجزاء . 
تنبيهات . أحدها : مفهوم كلامه : أنه لو قطع واحدة من الخنصر والبنصر ، أو قطعا من يدين : أنه يجزئه ، وهو صحيح ، وهو المذهب ، لا أعلم فيه خلافا ،  [ ص: 216 ] ومفهوم كلامه أيضا : أنه لو قطع إبهام الرجل أو سبابتها : أنه لا يمنع الإجزاء ، وهو ظاهر كلامه في المغني ، والشرح ، والوجيز ، وقطع في الرعاية الكبرى : أنه لا يمنع الإجزاء قطع أصابع القدم ، والذي قدمه في الفروع : أن حكم القطع من الرجل حكم القطع من اليد . 
الثاني : مفهوم قوله ( ولا يجزئ المريض الميئوس منه    ) ، أنه لو كان غير ميئوس منه : أنه يجزئ ، وهو صحيح ، وهو المذهب ، وهو ظاهر كلامه في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والحاوي ، والوجيز وغيرهم ، وجزم به في المغني ، والشرح ، وغيرهما ، وقدمه في الفروع ، وقيل : لا يجزئ أيضا ، قال في الرعايتين : ولا يجزئ مريض أيس منه ، أو رجي برؤه ، ثم مات في وجه . الثالث : ظاهر قوله " لا يجزئه إلا رقبة سليمة من العيوب المضرة بالعمل ضررا بينا " أن الزمن والمقعد لا يجزئان ، وهو صحيح ، وهو المذهب ، وعليه الأصحاب ،  وعنه    : يجزئ كل واحد منهما ، قال في الفروع : ويتوجه مثلهما النحيف . قوله ( ولا غائب لا يعلم خبره ) ، هذا المذهب ، وعليه جماهير الأصحاب ، قال في الفروع : ولا يجزئ من جهل خبره في الأصح ، قال في القواعد الفقهية : المشهور عدم الإجزاء ، وجزم به في المغني ، والمحرر ، والشرح ، والوجيز ، والنظم ، وغيرهم ،  [ ص: 217 ] وقدمه في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والرعايتين ، والحاوي ، وغيرهم ، وقيل : يجزئ ، وهو احتمال في الهداية ، وحكاه ابن أبي موسى  في شرح  الخرقي  وجها ، وجزم  القاضي  في الخلاف : أنه يجزئ من جهل خبره عن كفارته . 
تنبيه : 
محل الخلاف : إذا لم يعلم خبره مطلقا أما إن أعتقه ، ثم تبين بعد ذلك : كونه حيا ، فإنه يجزئ ، قولا واحدا ، قاله الأصحاب . 
قوله ( ولا أخرس لا تفهم إشارته    ) ، هذا المذهب ، نص عليه ، وعليه جماهير الأصحاب ، وجزم به في الرعاية الصغرى ، والحاوي الصغير ، وغيرهما ، وقدمه في الفروع ، وفيه وجه يجزئ ، اختاره  القاضي  وجماعة من أصحابه ، قاله الزركشي  ، وقد أطلق  الإمام أحمد  رحمه الله : جوازه في رواية أبي طالب  ، ويأتي قريبا في كلام  المصنف    : حكم من فهمت إشارته . 
فائدة : لا يجزئ الأخرس الأصم ، ولو فهمت إشارته ، على الصحيح من المذهب ، وعليه جماهير الأصحاب ، وجزم به في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والهادي ، والمحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي ، وغيرهم ، وقدمه في الفروع ، واختار  أبو الخطاب  ،  والمصنف    : الإجزاء إذا فهمت إشارته ، ويأتي في كلام  المصنف    " إذا كان أصم فقط " . قوله ( ولا من اشتراه بشرط العتق في ظاهر المذهب ) ، وهو المذهب ، وعليه الأصحاب ،  [ ص: 218 ] قال الزركشي    : هو المشهور ، والمختار للأصحاب ، قال في المحرر : ولا يجزئ على الأصح ، وجزم به في الوجيز ، وغيره ، وقدمه في الفروع ، وغيره ،  وعنه    : يجزئ . قوله ( ولا أم الولد في الصحيح عنه ) ، وهو المذهب ، وعليه الأصحاب ، قال  المصنف  ، والشارح    : هذا ظاهر المذهب ، قال في المحرر : لا تجزئ على الأصح ، قال الزركشي    : هذا المشهور والمختار للأصحاب ، وجزم به في الوجيز ، وغيره ، وقدمه في الفروع ، وغيره ،  وعنه    : تجزئ ، قلت    : ويجيء عند من يقول بجواز بيعها الإجزاء ، وأطلقهما في الرعايتين . قوله ( ولا مكاتب قد أدى من كتابته شيئا ، في اختيار شيوخنا ) ، وهو المذهب ، وعليه أكثر الأصحاب ، قال في الفروع : اختاره الأكثر ، قال  القاضي    : هذا الصحيح ، قال الزركشي    : هذا اختيار  القاضي  وأصحابه ، وقطع به  الخرقي  ، والأدمي  في منتخبه ، وغيرهما ، وقدمه في الفروع ، وغيره ،  وعنه    : يجزئ مطلقا ، اختاره أبو بكر  ، وجزم به في الوجيز ، والمنور ، وقدمه في المحرر ، والحاوي الصغير ،  [ ص: 219 ] قال في النظم : وهو الأولى ،  وعنه    : لا يجزئ مكاتب بحال ، وأطلقهن في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، وأطلق الثانية والثالثة في الرعايتين . 
فائدة : 
لو أعتق عن كفارته عبدا لا يجزئ في الكفارة    : نفذ عتقه ، ولا يجزئ عن الكفارة ، ذكره  المصنف  ، وغيره . قوله ( ويجزئ الأعرج يسيرا    ) بلا نزاع ( والمجدوع الأنف والأذن ، والمجبوب ، والخصي ) ، على الصحيح من المذهب ، وعليه جماهير الأصحاب ، وجزم به كثير منهم ، منهم : صاحب الفروع ، وغيره ، وصححه الزركشي  ، وغيره  وعنه    : لا يجزئ ذلك ، وتقدم حكم الأعور . قوله ( ومن يخنق في الأحيان ) ، يعني : أنه لا يجزئ ، اعلم أنه إن كانت إفاقته أكثر من خنقه : فإنه يجزئ ، وإن كان خنقه أكثر : أجزأ أيضا ، على الصحيح من المذهب ، وهو ظاهر كلام  المصنف  هنا ، وجماعة كثيرة من الأصحاب ، وقدمه في المحرر ، والفروع ، وغيرهما ، وقيل : لا يجزئ ، قال في الفروع : وهو أولى ، وجزم به في الرعاية الكبرى . 
قوله   ( والأصم والأخرس الذي يفهم الإشارة وتفهم إشارته ) ، يجزئ  عتق الأصم ، على الصحيح من المذهب ،  [ ص: 220 ] وجزم به في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والهادي ، والمحرر والنظم ، والرعايتين ، والحاوي ، وغيرهم ، وقدمه في الفروع ، وقال في الوجيز ، والتبصرة : لا تجزئ وأما الأخرس الذي تفهم إشارته ويفهم الإشارة  ، فالصحيح من المذهب : أنه يجزئ ، جزم به في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والهادي ، والمحرر ، والنظم ، والرعاية الصغرى ، والحاوي الصغير ، وغيرهم واختاره  القاضي  ، وجماعة من أصحابه ،  والمصنف  ، والشارح  ، وقدمه في الفروع ، والرعاية الكبرى ،  وعنه    : لا يجزئ الأخرس مطلقا . 
تنبيه : 
قوله ( والمدبر    ) ، يعني : أنه يجزئ ، ومراده : إذا قلنا بجواز بيعه ، قاله الأصحاب . قوله   ( والمعلق عتقه بصفة ) ، يعني : أنه يجزئ  ، واعلم أن  المصنف  ذكر قبل ذلك : أنه لا يجزئ عتق من علق عتقه بصفة عند وجودها ، وقطع هنا بإجزاء عتق من عتق علقه بصفة ، فمراده هنا : إذا أعتقه قبل وجود الصفة ، وهو صحيح في المسألتين ، ولا أعلم فيه نزاعا ، قوله   ( وولد الزنا ) ، يعني : أنه يجزئ  ، وهو المذهب ، ولا أعلم فيه خلافا ، قال الشيخ تقي الدين  رحمه الله : ويحصل له أجره كاملا ، خلافا  لمالك  رحمه الله فإنه يشفع مع صغره لأمه ، لا أبيه ،  [ ص: 221 ] قوله   ( والصغير ) يعني : أنه يجزئ  ، وهو المذهب ، قال  المصنف  ، والشارح    : وقال أبو بكر  ، وغيره من الأصحاب : يجوز إعتاق الطفل في الكفارة  ، قال الزركشي    : هذا اختيار الأكثرين ، فيجوز عتق الطفل الصغير ، وجزم به في الهداية ، والمذهب ، والمنور ، ومنتخب الأدمي  ، واختاره  المصنف  ، وقدمه في المحرر ، والنظم ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وقيل : يعتبر أن يكون له سبع سنين ، إن اشترط الإيمان ، وقدمه في الخلاصة ، والرعايتين ، قال في الوجيز : ويجزئ ابن سبع ، وقال  الخرقي    : يجزئ إذا صام وصلى ، وقيل : يجزئ وإن لم يبلغ سبعا ، ونقل  الميموني    : يعتق الصغير ، إلا في قتل الخطأ ، فإنه لا يجزئ إلا مؤمنة وأراد التي قد صلت ، وقال  القاضي  في موضع من كلامه : يجزئ إعتاق الصغير في جميع الكفارات إلا كفارة القتل ، فإنها على روايتين . 
فائدة : 
لا يجزئ إعتاق المغصوب ، على الصحيح من المذهب ، قدمه في الفروع في موضع ، وفيه وجه آخر : أنه يجزئ ، وأطلقهما في الرعايتين ، والحاوي ، وقال في الفروع في مكان آخر : وفي مغصوب وجهان في الترغيب ، قوله ( وإن أعتق نصف عبد وهو معسر ثم اشترى باقيه فأعتقه    : أجزأه ، إلا على رواية وجوب الاستسعاء ) ،  [ ص: 222 ] وهو صحيح ، وقاله الأصحاب ، واختار في الرعايتين الإجزاء مع القول بوجوب الاستسعاء ، قوله ( وإن أعتقه وهو موسر فسرى : لم يجزه ، نص عليه ) وهو المذهب ، اختاره  أبو بكر الخلال  ، وأبو بكر عبد العزيز  ،  والمصنف  ، والشارح  ، والناظم  ، وقدمه في المحرر ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، ويحتمل أن يجزئه ، يعني إذا نوى عتق جميعه عن كفارته ، كعتقه بعض عبده ثم بقيته ، اختاره  القاضي  ، وأصحابه ، قال في الحاوي الصغير : وهو الأقوى عندي ، قال  القاضي    : قال غير  الخلال  ، وأبي بكر عبد العزيز    : يجزئه إذا نوى عتق جميعه عن كفارته . قوله ( وإن أعتق نصفا آخر : أجزأه عند  الخرقي    ) ، يعني : أنه كمن أعتق نصفي عبدين ، وهو المذهب ، قال في الروضة : هذا الصحيح من المذهب ، قال في عيون المسائل : هذا ظاهر المذهب ، قال الشريف أبو جعفر    : هذا قول أكثرهم ، قال الزركشي    : هذا اختيار  القاضي  في تعليقه ، وعامة أصحابه كالشريف  ،  وأبي الخطاب  في خلافيهما وابن البنا  ، والشيرازي  ، وصححه في الخلاصة ، وقدمه في الفروع ، وغيره ، وهو من مفردات المذهب ، ولم يجزئه عند أبي بكر  ، واختاره ابن حامد  ، فيما حكاه  القاضي  في روايتيه ، وجزم به في العمدة ، وذكر  ابن عقيل  وصاحب الروضة هذين القولين روايتين ،  [ ص: 223 ] وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والكافي ، والمحرر ، والرعايتين ، والحاوي ، وعند  القاضي    : إن كان باقيهما حرا : أجزأ ، وإلا فلا ، واختاره  المصنف  ، وجزم به في الوجيز ، وقدمه في النظم ، وقيل : إن كان باقيهما حرا ، أو أعتق كل واحدة منهما عن كفارتين : أجزأه ، وإلا فلا ، قال في المحرر ، والحاوي : وهذا أصح ، وجزم بالثاني ناظم  المفردات ، وهو منها ، وذكر هذه الأقوال في الهدي روايات عن  الإمام أحمد  رحمه الله . 
فائدة : 
وكذا الحكم لو أعتق نصفي عبدين ، أو أمتين ، أو أمة وعبدا ، بل هذه هي الأصل في الخلاف ، وقيل : إن كان باقيهما حرا : أجزأ وجها واحدا ، لتكميل الحرية ، قال في القاعدة الحادية بعد المائة : وخرج الأصحاب على الوجهين : لو أخرج في الزكاة نصفي شاتين ، وزاد في التلخيص : لو أهدى نصفي شاتين ، قال في القواعد : وفيه نظر ، إذ المقصود من الهدي اللحم ، ولهذا أجزأ فيه شقص من بدنة ، وروي عن  الإمام أحمد  رحمه الله ما يدل على الإجزاء هنا . انتهى . 
				
						
						
