قوله ( ولا يجزئ الإخراج إلا بنية ، وكذا الإعتاق والصيام    ) ، واعلم أنه يشترط النية في الإطعام والإعتاق والصيام ، ولا يجزئ نية التقرب فقط ،  [ ص: 234 ] وتقدم هل تجب نية التتابع أم لا ؟ في كلام  المصنف  قريبا . قوله ( وإن كان عليه كفارات من جنس ، فنوى إحداها    : أجزأه عن واحدة ) ، ولا يجب تعيين سببها ، على الصحيح من المذهب ، اختاره  القاضي  ، قال في الفروع : لم يشترط تعيين سببها في الأصح ، وجزم به في المغني ، والشرح ، وشرح ابن منجا  ، والوجيز ، وغيرهم ، وقيل : يشترط تعيين سببها . قوله ( وإن كانت من أجناس فكذلك عند  أبي الخطاب    ) ، يعني : أنه لا يجب تعيين السبب ، وهو المذهب ، جزم به في الوجيز ، وقدمه في الفروع ، وغيره ، وصححه في المحرر ، وقال : هو قول غير  القاضي  ، قال ابن شهاب    : على أن الكفارات كلها من جنس ، قال : ولأن آحادها لا يفتقر إلى تعيين النية ، بخلاف الصلوات وغيرها ، وعند  القاضي    : لا يجزئه حتى يعين سببها ، كتيممه ، وكوجه في دم نسك ، ودم محظور ، وكعتق نذر ، وعتق كفارة في الأصح ، قاله في الترغيب . قوله ( فإن كانت عليه كفارة واحدة نسي سببها    : أجزأه كفارة واحدة على الوجه الأول ) ، قاله أبو بكر  ، وغيره ، وعلى الوجه الثاني : تجب عليه كفارات بعدد الأسباب ، واختار  أبو الخطاب  في الانتصار إن اتحد السبب : فنوع ، وإلا جنس . 
فائدة : 
لو كفر مرتد بغير الصوم    : لم يصح ، على الصحيح من المذهب ، نص عليه ، وقدمه في الفروع ، وقال  القاضي    : المذهب صحته . 
تنبيه : تقدم في آخر " باب ما يفسد الصوم " : " هل تسقط جميع الكفارات بالعجز عنها أم لا ؟ وحكم أكله من كفاراته ، هل يجوز أم لا ؟ " . 
				
						
						
