قوله ( والسعوط ، والوجور كالرضاع  في إحدى الروايتين ) . وهو المذهب . وعليه أكثر الأصحاب . منهم  الخرقي  ،  والقاضي  ، وأصحابه ،  والمصنف  ، وغيرهم . قال في الفروع : والسعوط والوجور كالرضاع . على الأصح . قال الناظم    : هو كالرضاع في الأصح . قال  المصنف  ، والشارح    : هذا أصح الروايتين . قال في الرعايتين : فرضاع على الأصح . وجزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في المحرر ، والحاوي الصغير . 
والرواية الثانية : لا يثبت التحريم بهما . اختاره أبو بكر    . وأطلقهما في الهداية ، المذهب ، والمستوعب ، والخلاصة . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					