قوله ( وإذا شك في الرضاع ، أو عدده بنى على اليقين ) بلا نزاع .
وقوله ( وإن شهد به امرأة مرضية : ثبت بشهادتها ) هذا المذهب . وعليه الأصحاب . وهو من مفردات المذهب . ( وعنه : أنها إن كانت مرضية استحلفت . فإن كانت كاذبة : لم يحل الحول حتى يبيض ثدياها . وذهب في ذلك إلى قول ابن عباس رضي الله عنهما ) . وعنه : لا يقبل إلا بشهادة امرأتين .


