قوله ( إلا أن تمنع نفسها قبل الدخول حتى تقبض صداقها الحال    . فلها ذلك ، وتجب نفقتها ) . هذا المذهب . وجزم به في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمغني ، والمحرر ، والنظم ، والزركشي  ، وغيرهم . وقدمه في الفروع ، وقال : وظاهر كلام جماعة : لا نفقة لها . ذكره في " كتاب الصداق " . 
قوله ( وإن كان بعده : فعلى وجهين ) . وأطلقهما  المصنف  في هذا الكتاب أيضا في آخر " كتاب الصداق " . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمغني ، والشرح ، وغيرهم . 
أحدهما : لا تملك المنع . فلا نفقة لها إذا امتنعت . وهو المذهب . وعليه أكثر الأصحاب . قال في الفروع : واختاره الأكثر . قلت : منهم  ابن بطة  ، وابن شاقلا    . وصححه في التصحيح ، والنظم . وجزم به في الوجيز . وقدمه في الفروع . 
والوجه الثاني : لها ذلك . فيجب لها النفقة . اختاره ابن حامد    . وتقدم نظير ذلك في آخر " كتاب الصداق " . 
تنبيه : 
قوله ( بخلاف الآجل ) . يعني : أنها لا تملك منع نفسها إذا كان الصداق مؤجلا . فلو فعلت لم يكن لها عليه نفقة .  [ ص: 379 ] وظاهره : سواء حل الأجل أو لا . واعلم أن المؤجل لا يخلو : إما أن يحل قبل الدخول أو لا . فإن لم يحل قبل الدخول : فليس لها الامتناع . فلو امتنعت لم يكن لها نفقة بلا نزاع . وإن حل قبل الدخول : لم تملك ذلك . على الصحيح من المذهب . قدمه في الفروع . وهو ظاهر كلام  المصنف    . وقيل : لها الامتناع . ويجب لها النفقة . ويحتمله كلام  المصنف    . وأطلقهما الزركشي    . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					