الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( وإن اختلفا في نشوزها ، أو تسليم النفقة إليها : فالقول قولها مع يمينها ) . هذا المذهب . جزم به في المحرر ، والوجيز ، والشرح ، وتذكرة ابن عبدوس . وغيرهم . وقدمه في الفروع ، وغيره . وقال الآمدي : إن اختلفا في النشوز ، فإن وجبت بالتمكين صدق وعليها إثباته . وإن وجبت بالعقد صدقت . وعليه إثبات المنع . وإن اختلفا بعد إثبات التمكين : لم يقبل قوله . وقال في التبصرة : يقبل قوله قبل الدخول ، وقولها بعده . واختار الشيخ تقي الدين رحمه الله في النفقة : أن القول قول من يشهد له العرف .

قوله ( وإن اختلفا في بذل التسليم : فالقول قوله مع يمينه ) بلا خلاف أعلمه .

التالي السابق


الخدمات العلمية