قوله ( ومن : فالنفقة عليها ) . يعني : على الجدة . وهذا إحدى الروايتين . وذكره له أم فقيرة ، وجدة موسرة . وذكره أيضا في أب معسر ، وجد موسر . وجزم به في الوجيز ، والمنور . قال في الشرح : هذا الظاهر . وصرح به القاضي في كفاية المفتي واختاره في المستوعب . وقدمه في المحرر . ابن عقيل : لا نفقة عليهما . وهو المذهب . وقدمه في الفروع . وعلى رواية اشتراط الإرث في عمودي النسب : يلزم النفقة الجد ، دون الأخ وتقدم بناء هذه المسائل على روايات تقدمت . فليعاود . وعنه