قوله ( ولا تجب نفقة الأقارب مع اختلاف الدين    ) هذا المذهب مطلقا . وعليه جماهير الأصحاب . وقطع به كثير منهم . وهذا تخصيص كلام  المصنف  أول الباب . وقيل : في عمودي النسب روايتان .  [ ص: 403 ] قال في المحرر وغيره :  وعنه  تجب في عمودي النسب خاصة . قال  القاضي    : في عمودي النسب روايتان . وقيل : تجب لهم مع اختلاف الدين . ذكره الآمدي  رواية . وفي الموجز رواية : تجب للوالد دون غيره . قال في الوجيز : ولا تجب نفقة مع اختلاف الدين . إلا أن يلحقه به قافة . وكذا قال في الرعاية ، وزاد : ويرثه بالولاء 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					