[ ص: 422 ] قوله ( فإن عدم هؤلاء : فهل للرجال من ذوي الأرحام    ) وكذا للنساء منهم غير من تقدم ( حضانة ؟ ) على وجهين . وهما احتمالان  للقاضي  ، وبعده  لأبي الخطاب  في الهداية ،  والمصنف  في الكافي ، والهادي وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والهادي ، والكافي ، والمغني ، والبلغة ، والشرح ، والفروع ، وغيرهم . 
أحدهما : لهم الحضانة بعد عدم من تقدم . وهو الصحيح . قال المغني : وهو أولى . وجزم به  ابن رزين  في نهايته ، وصاحب تجريد العناية . وقدمه  ابن رزين  في شرحه وقال : هو أقيس وقدمه في النظم في موضع . وصححه في آخر . وقدمه في الرعايتين في أثناء الباب . 
والوجه الثاني : لا حق لهم في الحضانة . وينتقل إلى الحاكم . جزم به في الوجيز . وهو ظاهر ما جزم به في العمدة ، والمنور ، ومنتخب الأدمي    . فإنهم ذكروا مستحقي الحضانة ، ولم يذكروهم . وقدمه في المحرر ، والحاوي الصغير . وصححه في التصحيح . وقدمه في الرعايتين ، والنظم في أول الباب . ولعله تناقض منهم . فعلى الأول : يكون أبو الأم وأمهاته أحق من الخال بلا نزاع . وفي تقديمهم على الأخ من الأم وجهان وأطلقهما في الهداية ، والمستوعب ، والهادي ، والمغني ، والشرح ، والنظم ، والفروع . 
أحدهما : يقدمون عليه . قدمه في الرعايتين .  [ ص: 423 ] 
والوجه الثاني : يقدم عليهم . صححه في التصحيح 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					