تنبيه : قوله ( السادس : ) مراده : إذا تعذر على الجائع والعطشان الطلب لذلك . فأما إذا لم يتعذر الطلب ، أو ترك الأكل والشرب قادرا على الطلب ، أو غيره : فلا دية له . كتركه شد موضع فصاده . قاله في الفروع . [ ص: 440 ] وتقدم النقل في ذلك أول الباب في كلام صاحب القواعد الأصولية . حبسه ومنعه الطعام والشراب حتى مات جوعا وعطشا في مدة يموت في مثلها غالبا