قوله ( وإن كان : ففيه عشر قيمة أمه ، ذكرا كان ، أو أنثى ) . هذا المذهب . نقله الجماعة عن الجنين مملوكا رحمه الله . وعليه الأصحاب . نقل الإمام أحمد حرب : فيه نصف عشر أمه يوم جنايته . ذكره في الانتصار ، أبو الخطاب وابن الزاغوني في الواضح ، . وخرج وابن عقيل : أن المجد يضمن بما نقصت أمه لا غير . جنين الأمة
تنبيه : ظاهر كلام : أنه لا يضمن إلا الجنين فقط . وهو المذهب . قال في القواعد : ولم يذكر المصنف سواه . وقيل : يجب معها ضمان نقصها . وقيل : يجب ضمان أكثر الأمرين . وهن احتمالات في المغني . القاضي
فائدة : قال ، المصنف والشارح : الواجب من ذلك يكون نقدا . وقيل : قيمة أمه معتبرة يوم الجناية عليها ، وقدماه ونصراه ، وجزم به في المحرر ، والفروع . [ ص: 72 ] وخرج ، المصنف والشارح وجها . تكون قيمة الأم يوم الإسقاط . [ تنبيه : قوله ( ففيه عشر قيمة أمه ) . يعني : إذا تساوتا في الحرية والرق . وإلا فبالحساب ، إلا أن تكون دية أبيه أو هو أعلى منها دية . فيجب عشر ديتها لو كانت على ذلك الدين ، كمجوسية تحت نصراني . أو ذمية مات زوجها الذمي على أصلنا ، أو جنين مسلم من كتابية زوجها مجوسي . فيعتبر عشر الأم لو كانت على ذلك الدين . وقد صرح بذلك بعد هذا بقوله ( وإن كان المصنف اعتبر أكثرهما دية ) ] . أحد أبويه كتابيا ، والآخر مجوسيا