قوله ( وإن وجبت ديتان . وسائر قطع أنفه ، فذهب شمه ، أو أذنيه ، فذهب سمعه ) . قطع به في المغني ، والشرح ، وشرح الأعضاء إذا أذهبها بنفعها لم تجب إلا دية واحدة ابن منجا ، والوجيز ، وغيرهم من الأصحاب . ولا أعلم فيه خلافا . وفرقوا بينها بفروق جيدة . منها : أن تفويت نفع سائر الأعضاء وقع ضمنا للعضو ، والفائت ضمنا لا شيء فيه . دليله : القتل . فإنه يوجب دية واحدة . وإن أتلف أشياء تجب بكل واحد منها الدية ، بخلاف منفعة الأنف والأذن . إذا ذهبا بقطع الأنف والأذن ; لأن كل واحد من المنفعتين في غير الأنف والأذن . فذهاب أحدهما مع الآخر ذهاب لما ليس أحدهما تبعا للآخر .