الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( وإن قطع أنفه ، فذهب شمه ، أو أذنيه ، فذهب سمعه وجبت ديتان . وسائر الأعضاء إذا أذهبها بنفعها لم تجب إلا دية واحدة ) . قطع به في المغني ، والشرح ، وشرح ابن منجا ، والوجيز ، وغيرهم من الأصحاب . ولا أعلم فيه خلافا . وفرقوا بينها بفروق جيدة . منها : أن تفويت نفع سائر الأعضاء وقع ضمنا للعضو ، والفائت ضمنا لا شيء فيه . دليله : القتل . فإنه يوجب دية واحدة . وإن أتلف أشياء تجب بكل واحد منها الدية ، بخلاف منفعة الأنف والأذن . إذا ذهبا بقطع الأنف والأذن ; لأن كل واحد من المنفعتين في غير الأنف والأذن . فذهاب أحدهما مع الآخر ذهاب لما ليس أحدهما تبعا للآخر .

التالي السابق


الخدمات العلمية