قوله ( فصل في دية المنافع في كل حاسة دية كاملة . وهي السمع ، والبصر ، والشم ، والذوق ) بلا نزاع . في كل واحد من السمع والبصر والشم : دية كاملة على الصحيح من المذهب ، جزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في الفروع ، وغيره . وقيل : فيه حكومة ، واختاره وفي ذهاب الذوق : دية كاملة في المغني . قال المصنف الشارح : القياس لا دية فيه .