قوله ( وإن ، فالقول قول المجني عليه ) . هذا الصحيح من المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . وأكثرهم قطع به . منهم صاحب الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمغني ، والمحرر ، والنظم ، وشرح اختلفا فيمن خرقه ابن منجا ، وغيرهم ، وجزم به في الوجيز ، وقال : مع بقاء التلابس ، وقدمه في الفروع . وقال في الترغيب : يصدق من يصدقه الظاهر بقرب زمن وبعده . فإن تساويا فالمجروح . قال : وله أرشان . وفي ثالث وجهان . انتهى . وقال في الرعاية الكبرى ، وإن قال المجروح : خرقته بعد البرء صدق مع طول الزمن . وله أرش موضحتين فقط . وقيل : والخرق بينهما . وقيل : ينسب من الموضحة إن أمكن