فائدة : يجب حضور طائفة في حد الزنا  ، والطائفة واحد فأكثر على الصحيح من المذهب . قال في المغني ، والشرح : هذا قول أصحابنا ، وقدمه في الرعايتين ، والفروع ، والحاوي الصغير ، وغيرهم . قال  المصنف  ، والشارح    : والظاهر أنهم أرادوا واحدا مع الذي يقيم الحد ; لأن الذي يقيم الحد حاصل ضرورة . فتعين صرف الأمر إلى غيره . قال في الكافي ، وقال أصحابنا : أقل ذلك واحد مع الذي يقيم الحد ، واختار في البلغة : اثنان فما فوقهما ; لأن الطائفة : الجماعة . وأقلها اثنان . قال  القاضي    : الطائفة : اسم الجماعة { ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا    } ولو كانت الطائفة واحدا لم يقل { فليصلوا    } . وهذا معنى كلام  أبي الخطاب    . وقال في الفصول في صلاة الخوف الطائفة اسم جماعة . وأقل اسم الجماعة من العدد : ثلاثة . ولو قال " جماعة " لكان كذلك . فكذا إذا قال " طائفة " وسبق في الوقف : أن الجماعة ثلاثة . قلت    : كلام  القاضي  في استدلاله بقوله تعالى { ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا    } غير قوي ; لأن القائل بالأول يقول بهذا أيضا ولا يمنعه ; لأن الطائفة عنده تشمل الجماعة وتشمل الواحد . فهذه الآية شملت الجماعة . لكن ما نفت أنها تشمل الواحد .  [ ص: 163 ] ذكر  أبو المعالي    : أن الطائفة تطلق على الأربعة في قوله تعالى { وليشهد عذابهما طائفة    } لأنه أول شهود الزنا . 
				
						
						
