الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( ومتى رجع المقر بالحد عن إقراره : قبل منه ، وإن رجع في أثناء الحد : لم يتمم ) . هذا المذهب في جميع الحدود أعني حد الزنا ، والسرقة ، والشرب وعليه الجمهور ، وقطع به كثير منهم . وقال في عيون المسائل : يقبل رجوعه في الزنا فقط . وقال في الانتصار : في الزنا يسقط برجوعه بكناية ، نحو " مزحت " أو " ما عرفت ما قلت " أو " كنت ناعسا " . وقال في الانتصار أيضا في سارق بارية المسجد ونحوها لا يقبل رجوعه . فعلى المذهب : إن تمم الحد إذن : ضمن الراجع [ لا الهارب ] فقط المال . ولا قود . قاله في الفروع ، وقطع به في المغني ، والشرح ، والرعاية ، والنظم ، والمحرر ، وشرح ابن رزين وغيرهم .

التالي السابق


الخدمات العلمية