قوله ( ومتى : قبل منه ، وإن رجع في أثناء الحد : لم يتمم ) . هذا المذهب في جميع الحدود أعني حد الزنا ، والسرقة ، والشرب وعليه الجمهور ، وقطع به كثير منهم . وقال في عيون المسائل : يقبل رجوعه في الزنا فقط . وقال في الانتصار : في الزنا يسقط برجوعه بكناية ، نحو " مزحت " أو " ما عرفت ما قلت " أو " كنت ناعسا " . وقال في الانتصار أيضا في سارق بارية المسجد ونحوها لا يقبل رجوعه . فعلى المذهب : إن تمم الحد إذن : ضمن الراجع [ لا الهارب ] فقط المال . ولا قود . قاله في الفروع ، وقطع به في المغني ، والشرح ، والرعاية ، والنظم ، والمحرر ، وشرح رجع المقر بالحد عن إقراره وغيرهم . ابن رزين