[ ص: 186 ] فائدة : لو كوطء البائع بشرط الخيار في مدته فعليه الحد بشرطه على الصحيح من المذهب ، نص عليه . وعليه أكثر الأصحاب . قال في الفروع : اختاره الأكثر . وقال وطئ في ملك مختلف في صحته في " باب الخيار في البيع " قاله أصحابنا . المصنف : لا حد عليه ، اختاره وعنه ، المصنف والشارح ، ، والمجد والناظم ، وصاحب الحاوي ، وقدمه في الرعايتين ، والفروع . وتقدم ذلك في كلام في خيار الشرط مستوفى . فليعاود . ولو المصنف كشراء فاسد بعد قبضه فلا حد عليه على الصحيح من المذهب ، وقدمه في الرعايتين ، والفروع ، وغيرهم . وطئ أيضا في ملك مختلف فيه : عليه الحد . وإن كان قبل القبض فعليه الحد على الصحيح من المذهب . وقيل : لا يحد بحال . وكذا الحكم في حد من وعنه . وطئ في عقد فضولي : يحد إن وطئ قبل الإجازة ، واختار وعنه : أنه يحد قبل الإجازة إن اعتقد أنه لا ينفذ بها . وحكي رواية . المجد