قوله ( أو زنى بصغيرة    ) . إن كان يوطأ مثلها : فعليه الحد بلا نزاع . ونقله الجماعة عن  الإمام أحمد  رحمه الله . وإن كان لا يوطأ مثلها ، فظاهر كلامه هنا : أنه يحد . وهو أحد الوجوه . وقيل : لا يحد . وهو المذهب ، جزم به في الوجيز ، وقدمه في الفروع . وأطلقهما في المغني ، والشرح . وقال  القاضي    : لا حد على من وطئ صغيرة لم تبلغ تسعا . كذلك لو استدخلت المرأة ذكر صبي لم يبلغ عشرا    : فلا حد عليها . قال  المصنف    : والصحيح أنه متى وطئ من أمكن وطؤها ، أو أمكنت المرأة من يمكنه الوطء ، فوطئها    : أن الحد يجب على المكلف منهما . ولا يصح تحديد ذلك بتسع ولا بعشر ; لأن التحديد إنما يكون بالتوقيف ، ولا توقيف في هذا ، وكون التسع وقتا لإمكان الاستمتاع غالبا : لا يمنع وجوده قبله . كما إن البلوغ يوجد في خمسة عشر عاما غالبا ، ولا يمنع من وجوده قبله . انتهى . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					