قوله ( ) أي بأحد شيئين . ( أحدهما : أن يقر به أربع مرات في مجلس أو مجالس ) . هذا المذهب ، نص عليه ، وجزم به في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة والحاوي . ، والكافي والبلغة ، والمحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والوجيز ، وإدراك الغاية ، وتجريد العناية ، والمنور ، ومنتخب ولا يثبت إلا بشيئين الأدمي ، وتذكرة ابن عبدوس ، وغيرهم ، وقدمه في المغني ، والشرح ، والفروع . وفي مختصر : يقر بمجلس واحد . وسأله ابن رزين : بمجلس أو مجالس ؟ قال : الأحاديث ليست تدل إلا على مجلس ، إلا عن ذلك الشيخ الأثرم بشير بن المهاجر عن ابن بريدة عن أبيه وذلك منكر الحديث . قوله ( وهو بالغ عاقل ) . فلا يصح . وفي معناهما : من إقرار الصبي والمجنون بنوم أو إغماء ، أو شرب دواء ، وكذا مسكر . [ ص: 189 ] قطع به زال عقله ، المصنف والشارح ، وغيرهما . وهو ظاهر كلام . ومقتضى كلام الخرقي وغيره جريان الخلاف فيه . ويأتي حكم إقراره بما هو أعم من ذلك في " كتاب الإقرار " . ويلحق أيضا بهما الأخرس في الجملة . فإن لم تفهم إشارته : لم يصح إقراره . وإن فهمت إشارته ، فقطع المجد بالصحة ، وجزم به في الرعايتين ، والحاوي . وذكر القاضي احتمالا بعدمها . ويلحق أيضا بهما المصنف . فلا يصح إقراره ، قولا واحدا . المكره
تنبيه : ظاهر قوله ( ويصرح بذكر حقيقة الوطء ) . أنه لا يشترط ذكر من زنى بها . وهو ظاهر كلام غيره . وهو المذهب ، قدمه في الفروع ، وجزم به في المغني ، والشرح ، والزركشي . : يشترط أن يذكر من زنى بها . قال في الرعاية الكبرى : وهي أظهر . وأطلقهما في الرعاية الصغرى ، والحاوي الصغير . وأطلق في الترغيب ، وغيره : روايتين . قاله في الفروع . وصاحب الرعايتين ، والحاوي إنما حكيا الخلاف فيما إذا وعنه ؟ وصاحب الفروع حكى كما ذكرها أولا . شهد على إقراره أربعة رجال : هل يشترط أن يعين من زنى بها أم لا