قوله ( وإن : فعلى وجهين ) . وأطلقهما في المغني ، والشرح . أحدهما : ليس بقذف إذا فسره بما يحتمله . فيكون كناية . وهو الصحيح من المذهب ، نص عليه ، اختاره قال : لست بولدي ، وغيره ، وقدمه في المحرر ، والرعايتين ، والحاوي ، والفروع ، وغيرهم ، وصححه في النظم ، وغيره . والوجه الثاني : هو قذف بكل حال . فيكون صريحا . القاضي