تنبيه : دخل في قوله ( الثاني : ) . [ ص: 255 ] الملح . وهو صحيح . فلو أن يكون المسروق مالا محترما : قطع على الصحيح من المذهب . وقيل : لا يقطع ، اختاره سرق من الملح ما قيمته نصاب أبو بكر ، وغيره . وأطلقهما في المحرر ، والنظم ، والرعايتين . والحاوي . ؟ على وجهين . وأطلقهما في المحرر ، والحاوي الصغير ، والفروع . وأطلق في المذهب ، والنظم في الكلأ الوجهين . وهل يقطع بسرقة تراب وكلإ وسرجين طاهر
أحدهما : يقطع بذلك . وهو المذهب . وهو ظاهر كلام ، وكثير من الأصحاب ، وقدمه في الرعايتين ، واختاره المصنف ، أبو إسحاق . والوجه الثاني : لا يقطع به ، اختاره وابن عقيل الناظم في السرجين ، والتراب . قال أبو بكر : لا قطع بسرقة كلأ ، وجزم به في المغني ، والكافي : في السرجين الطاهر . وقال في التراب : الذمي له قيمة كالأرمني ، والذي يعد للغسل به يحتمل وجهين . وتبعه الشارح في ذلك كله ، في شرحه . وأما السرجين النجس ، فالصحيح من المذهب : أنه لا يقطع به ، وقدمه في المذهب ، وغيره ، وجزم به في المغني ، والكافي ، والشرح ، وشرح وابن رزين ، وغيرهم . [ ص: 256 ] وقيل : يقطع به ، اختاره ابن رزين . وقال في الفروع : والأشهر في الثلج : وجهان . انتهى . وظاهر ما جزم به في الرعاية الكبرى : أنه يقطع به . فإنه قال : وما أصله الإباحة كغيره ، واختار ابن عقيل عدم القطع بسرقته . وقال القاضي في المغني : الأشبه أنه كالملح . المصنف على الصحيح من المذهب ، قطع به في المغني ، والشرح ، وقالا : لا نعلم فيه خلافا ، وقدمه في المذهب ، والفروع ، واختاره ولا يقطع بسرقة الماء الناظم ، وأبو بكر ، وابن شاقلا . وقال : يقطع ، وقدمه في الرعايتين ، وجزم به ابن عقيل ابن هبيرة . قاله في تصحيح المحرر . وأطلقهما في المحرر ، والحاوي الصغير . وقال في الروضة : إن لم يتمول عادة كماء وكلإ محرز فلا قطع في إحدى الروايتين . انتهى . . على الصحيح من المذهب ، جزم به في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمذهب ، والمغني ، والشرح ، والرعايتين ، وغيرهم . وقدمه في الفروع . وفي الواضح : في صيد مملوك محرز : روايتان . نقل ويقطع بسرقة الصيد ابن منصور : ، لإباحته أصلا [ ص: 257 ] ويأتي : إذا سرق الذمي . أو المستأمن ، أو سرق منهما . لا قطع في طير