قوله ( ) . هذا المذهب مطلقا ، جزم به في الهداية ، والمذهب ، والخلاصة ، وشرح ويقطع بسرقة العبد الصغير ابن منجا ، والمحرر ، والنظم ، والوجيز ، والحاوي الصغير ، والمنور ، ومنتخب الأدمي ، وغيرهم ، وقدمه في الرعاية ، والفروع . وقال في المغني ، المصنف والشارح ، وصاحب الترغيب ، وغيرهم : لا قطع بسرقة عبد مميز . قال ابن منجا في شرحه : وهو مراد هنا . يعني : أن مراده غير المميز . المصنف
تنبيه : مفهوم كلام : أنه لا قطع بسرقة عبد كبير . وهو صحيح . وهو المذهب . وهو ظاهر كلام أكثر الأصحاب . وقال في الكافي : المصنف أكرهه . وقال في الترغيب : في العبد الكبير وجهان . لا قطع بسرقة عبد كبير