قوله ( ، وإن كان صغيرا ) . هذا المذهب . قال ولا يقطع بسرقة حر ابن منجا في شرحه : هذا المذهب ، وجزم به في الوجيز ، وغيره ، وقدمه في النظم ، والفروع ، وغيرهما . قال ، المصنف والشارح : هذا ظاهر المذهب . : يقطع بسرقة الحر الصغير والمجنون الكبير ، وجزم به في المنور ، وقدمه في الرعايتين . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمحرر ، والحاوي الصغير ، وغيرهم قوله ( فإن قلنا : لا يقطع ، فسرقه وعليه حلي : فهل يقطع ؟ على وجهين ) . وأطلقهما في الهداية ، والكافي ، والمستوعب ، والخلاصة ، والهادي ، والمحرر والنظم ، وشرح وعنه ابن منجا ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وغيرهم . أحدهما : لا يقطع . وهو الصحيح . [ ص: 259 ] اختاره ، المصنف والشارح ، وقدماه ، وقدمه في شرحه . وقطع به في الفصول . ابن رزين
والوجه الثاني : يقطع . قال في المذهب : قطع في أصح الوجهين ، وصححه في التصحيح ، واختاره ابن عبدوس في تذكرته ، في رءوس المسائل ، وجزم به في الوجيز ، وصححه في تصحيح المحرر . وأبو الخطاب
تنبيه :
أطلق أكثر الأصحاب المسألة . وقيدها جماعة بعدم العلم بالحلي . منهم ابن عبدوس في تذكرته .