قوله ( ) . هذا أحد الوجهين ، جزم به ولا يقطع بسرقة مصحف ابن هبيرة في الإفصاح ، والقاضي أبو الحسين في فروعه ، وصاحب . المنور ، والمنتخب . قال الناظم : وهو الأقوى ، واختاره أبو بكر ، ، والقاضي وابن عبدوس في تذكرته . وقدمه في الهادي ، وشرح . وعند ابن رزين : يقطع . وقال : هو ظاهر كلام أبي الخطاب رحمه الله ، وجزم به في الوجيز ، وقدمه في الخلاصة ، والرعاية الكبرى . [ ص: 260 ] وهو ظاهر ما قدمه في المستوعب ، وصححه . في تصحيح المحرر ، واختاره في الفصول . ورد قول الإمام أحمد أبي بكر . وأطلقهما في المذهب ، والكافي ، والبلغة ، والمحرر ، والرعاية الصغرى ، والحاوي الصغير ، وتجريد العناية . وقال في الفروع ، في " كتاب البيع " : إن حرم بيعه قطع بسرقته . قال ابن معلى الحموي في حاشية له على هذا المكان : هذا عندي سهو . وصوابه . إن جاز بيعه قطع بسرقته وإلا فلا . انتهى . وهو كما قال . فعلى الأول وهو عدم القطع لو كان عليه حلية : قطع في أحد الوجهين ، صححه الناظم . قال في الفصول : هو قول أصحابنا .
والوجه الثاني : لا يقطع ، واختاره أبو بكر ، . قاله في المستوعب . والقاضي قلت : وهو الصواب . وأطلقهما في الرعاية الكبرى ، وشرح . وقال في البلغة : ابن رزين ؟ فيه وجهان . وسواء كان عليه حلية أو لا . انتهى . هل يقطع بسرقة المصحف قلت : هذه المسألة تشبه سرقة الحر الصغير إذا كان عليه حلية ، كما تقدم . ثم وجدته في تصحيح المحرر نقل مثل ذلك عن . القاضي