قوله ( ، كالخمر ) . وكذا كتب بدع وتصاوير . وهذا المذهب . وعليه الأصحاب . وقال في الفروع : ولا يقطع بذلك . [ ص: 261 ] ولا يقطع بسرقة آلة لهو ولا محرم : ولم يقصد سرقة . وقال في المذهب : ولا يقطع بسرقة آلة لهو . فإن كان عليها حلية قطع وقال وعنه : لا يقطع . قلت : وهو الصواب . وقال في الترغيب : ومثله في إناء فقد . وفي الفصول : في قضبان الخيزران ومخاد الجلود المعدة لتغبير الصوفية : يحتمل أنها كآلة لهو . ويحتمل القطع وضمانها . ابن عقيل