قوله ( وتجوز ، ولا ينقض من شهادتهم إلا ما ينقض من حكم غيره ) . هذا المذهب فيهما . وعليه جماهير الأصحاب ، وجزم به في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمحرر ، والنظم ، والوجيز ، والحاوي الصغير ، وغيرهم وقدمه في الرعايتين ، والفروع ، وغيرهم . وقال حكم حاكمهم : تقبل شهادتهم . ويؤخذ عنهم العلم ، ما لم يكونوا دعاة . ذكره ابن عقيل أبو بكر . وذكر في المغني ، والترغيب ، والشرح : أن الأولى رد كتابه قبل الحكم به . وذكر الشيخ تقي الدين رحمه الله : أن وغيره فسقوا البغاة . ابن عقيل