قوله ( ومن ارتد وهو سكران : لم يقتل حتى يصحو ، ويتم له ثلاثة أيام من وقت ردته ) . تصح على الصحيح من المذهب . قال ردة السكران في الهداية : هذا أظهر الروايتين ، واختاره عامة شيوخنا . قال أبو الخطاب الناظم : هذا أظهر قولي رحمه الله . قال الإمام أحمد الزركشي : هذا المشهور ، وصححه في تجريد العناية وجزم به في الوجيز ، وغيره ، وقدمه في الفروع في " كتاب الطلاق " . : لا تصح ردته ، اختاره وعنه الناظم في " كتاب الطلاق " . وتقدم ذلك مستوفى في " كتاب الطلاق " . وأطلقهما في المذهب ، والخلاصة ، والشرح . [ ص: 332 ] قوله ( لم يقتل حتى يصحو ، وتتم له ثلاثة أيام من وقت ردته ) . وهو أحد القولين ، اختاره ، وجزم به في الشرح ، وشرح الخرقي ابن منجا ، وغيرهم ، والصحيح من المذهب : أن ابتداء الأيام الثلاثة من حين صحوه ، وجزم به في الوجيز ، وتجريد العناية ، وقدمه في المحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وغيرهم .