قوله   ( وما يستخبث ) أي تستخبثه العرب     . وهذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . وقال الشيخ تقي الدين  رحمه الله : وعند  الإمام أحمد  رحمه الله ، وقدماء أصحابه : لا أثر لاستخباث العرب    . وإن لم يحرمه الشرع حل ، واختاره . وقال : أول من قال " يحرم "  الخرقي    . وأن مراده : ما يأكل الجيف ; لأنه تبع  الشافعي  رحمه الله . وهو حرمه بهذه العلة . فعلى المذهب : الاعتبار بما يستخبثه ذوو اليسار من العرب  مطلقا على الصحيح من المذهب . قال في الفروع : والأصح ذوو اليسار ، وقدمه في الرعاية الصغرى . وقيل : ما كان يستخبث على عهد النبي صلى الله عليه وسلم جزم به في الرعاية الكبرى ، والحاويين . وقالوا : في القرى ، والأمصار ، وجزم به ابن عبدوس  في تذكرته في القرى . وقيل : ما يستخبث مطلقا . وهو ظاهر كلام  المصنف  هنا . وقال جماعة من الأصحاب : ما يستخبثه ذوو اليسار والمروءة .  [ ص: 358 ] وجزم به في المستوعب ، والبلغة . قوله ( كالقنفذ ) نص عليه . وعلل  الإمام أحمد  رحمه الله : القنفذ بأنه بلغه بأنه مسخ . أي لما مسخ على صورته دل على خبثه . قاله الشيخ تقي الدين  رحمه الله . قوله ( والفأر ) ; لكونها فويسقة . نص عليه ( والحيات ) ; لأن لها نابا من السباع ، نص عليه . ( والعقارب ) نص عليه . ومن المحرم أيضا : الوطواط ، نص عليه . وهو الخشاف ، والخفاش . قال في الرعاية : ويحرم خفاش . ويقال : خشاف . وهو الوطواط . وقيل : بل غيره . وقيل : الخفاش صغير ، والوطواط كبير . رأسه كرأس الفأرة ، وأذناه أطول من أذنيها ، وبين جناحيه في ظهره مثل كيس يحمل فيه تمرا كثيرا ، وطبوع . وقراد . انتهى . قال في الحاوي : والخشاف : هو الوطواط . وكذلك يحرم الزنبور والنحل على الصحيح من المذهب . وعليه الأصحاب . وذكر في الإرشاد رواية : لا يحرم الزنبور والنحل    . وقال في الروضة : يكره الزنبور . وقال في التبصرة : في خفاش وخطاف وجهان . وكره  الإمام أحمد  رحمه الله الخشاف . قال الشيخ تقي الدين  رحمه الله : هل هي للتحريم ؟ فيه وجهان . 
تنبيه : دخل في قوله ( والحشرات ) الذباب .  [ ص: 359 ] وهو الصحيح من المذهب . وعليه الأصحاب . وقال في الروضة : يكره . وهو رواية عن  الإمام أحمد  رحمه الله . وأطلقهما في الرعايتين ، والحاويين . وقد تقدم أكل دود الفاكهة ونحوها قريبا . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					