قوله ( وإن ذبح لعيده ، أو ليتقرب به إلى شيء مما يعظمونه    : لم يحرم ) ، نص عليه . وهو المذهب ، جزم به في المحرر ، والنظم ، والرعاية الصغرى ، والحاويين ، والوجيز ، وغيرهم وقدمه في الرعاية الكبرى ، والفروع ، وشرح ابن منجا  ، وغيرهم . وقال الزركشي    : هذا مذهبنا .  وعنه    : يحرم ، اختاره الشيخ تقي الدين  رحمه الله  [ ص: 409 ] قال ابن منجا  في شرحه : وقال  ابن عقيل  في فصوله : عندي أنه يكون ميتة . { وما أهل لغير الله به    } . 
تنبيه : محل ما تقدم : إذا ذكر اسم الله عليه . فأما إذا ذكر اسم غير الله عليه . فقال في المحرر ، والحاوي الكبير : فيه روايتان منصوصتان ، أصحها عندي . تحريمه . قال في الفروع : ويحرم على الأصح أن يذكر غير اسم الله تعالى ، وقطع به  المصنف  ، وغيره ، وقدمه في الرعايتين ، والحاوي الصغير .  وعنه    : لا يحرم . ونقل عبد الله    : لا يعجبني ما ذبح للزهرة ، والكواكب ، والكنيسة  ، وكل شيء ذبح لغير الله . وذكر الآية . 
				
						
						
