قوله ( ومن ذبح حيوانا ، فوجد في بطنه جرادا ، أو طائرا فوجد في حوصلته حبا ، أو وجد الحب في بعر الجمل    : لم يحرم ) . هذا الصحيح من المذهب . نقل أبو الصقر الطافي  أشد من هذا . وقد رخص فيه  أبو بكر الصديق  رضي الله عنه . قال  المصنف    : هذا هو الصحيح . قال في الفروع : لم يحرم على الأصح ، وجزم به في الوجيز ، والأدمي  في منتخبه ، وغيرهما ، وقدمه في الكافي ، والمحرر ، وغيرهما .  وعنه    : يحرم ، صححه في النظم ، وقدمه في الرعايتين ، والحاويين .  [ ص: 410 ] وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة وغيرهم . وقال في عيون المسائل : يحرم جراد في بطن سمك ; لأنه من صيد البر . وميتته حرام ، لا العكس ; لحل ميتة صيد البحر . فوائد إحداها : مثل ذلك في الحكم : لو وجد سمكة في بطن سمكة    . 
				
						
						
