قوله ( وإن رمى صيدا . فغاب عنه ، ثم وجده ميتا لا أثر به غير سهمه    : حل ) . وكذا لو رماه على شجرة ، أو جبل ، فوقع على الأرض . هذا المذهب . قال في الفروع : حل على الأصح .  [ ص: 425 ] قال  المصنف  ، والشارح    : وهذا المشهور عن  الإمام أحمد  رحمه الله . قال ابن منجا  في شرحه ، وغيره : هذا المذهب . قال في القاعدة الثالثة عشر : هذا أصح الروايات قال الزركشي    : هذا المشهور من الروايات ، واختيار  الخرقي  ،  والقاضي  ، والشريف  ،  وأبي الخطاب  في خلافيهما ،  وأبي محمد  ، وغيرهم . وقال بعد ذلك : هذا المذهب ، وجزم به في الوجيز ، وغيره ، وقدمه في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والهادي ، والكافي ، والمغني ، والمحرر ، والنظم ، والشرح ، والرعايتين ، والحاويين ، والفروع ، وغيرهم .  وعنه    : إن كانت الجراحة موحية :  حل . وإلا فلا .  وعنه    : إن وجده في يومه    : حل . وإلا فلا .  وعنه    : إن وجده في مدة قريبة    : حل . وإلا فلا .  وعنه    : لا يحل مطلقا . ونقل ابن منصور    : إن غاب نهارا :  حل . وإن غاب ليلا : لم يحل . قال  ابن عقيل  ، وغيره ; لأن الغالب من حال الليل تخطف الهوام . قال الزركشي  وهي رواية خامسة كراهة ما غاب مطلقا . فائدة : مثل ذلك في الحكم : لو عقر الكلب الصيد ، ثم غاب عنه ، ثم وجده وحده    . أما لو وجده بفم كلبه ، أو وهو يعبث به ، أو وسهمه فيه : حل ، جزم به في المحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاويين ، والوجيز ، وغيرهم . 
تنبيه : قوله ( وإن وجد به غير أثر سهمه مما يحتمل أن يكون أعان على قتله : لم يبح )  [ ص: 426 ] نص عليه وعليه الأصحاب . قال في الفروع : ولم يقولوا : ظن ، كسهم مسموم . قال : ويتوجه التسوية لعدم الفرق . وأن المراد بالظن الاحتمال . 
فائدة : لو غاب قبل عقره ، ثم وجده وسهمه أو كلبه عليه . فقال في المنتخب : الحكم كذلك . وهو معنى ما في المغني ، وغيره . وقال في المنتخب أيضا :  وعنه    : يحرم . وذكرها في الفصول كما لو وجد سهمه أو كلبه ناحية . قال في الفروع : كذا قال . وتبعه في المحرر . وقال في الفروع : وفيه نظر ، على ما ذكره هو وغيره من التسوية بينها وبين التي قبلها على الخلاف . وظاهر رواية  الأثرم   وحنبل    : حله . وهو معنى ما جزم في الروضة . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					