قوله ( وإن ضربه . فأبان منه عضوا ، وبقيت فيه حياة مستقرة    : لم يبح ما أبان منه ) . وهو المذهب . وعليه الأصحاب ، وجزم به في الفصول ، والهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والهادي ، والمحرر ، والوجيز ، وغيرهم ، وقدمه في الفروع ، وغيره .  وعنه    : إن ذكى : حل كبقيته . وله ( وإن بقي معلقا بجلدة : حل ) بلا نزاع . ( وإن أبانه ، ومات في الحال : حل الجميع ) .  [ ص: 427 ] هذا المذهب . وعليه الأصحاب ، وجزم به في الوجيز ، ومنتخب الأدمي  ، وتذكرة ابن عبدوس  ، وغيرهم ، وقدمه في الخلاصة ، والمحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاويين ، والفروع ، وغيرهم . قال الزركشي    : هو المشهور والمختار لعامة الأصحاب : أبي بكر  ،  والقاضي  ، والشريف  ،  وأبي الخطاب  ، والشيرازي  ،  وابن عقيل  ، وابن البنا    .  وعنه    : لا يباح ما أبان منه . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ،  والخرقي    . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					