[ ص: 430 ] قوله ( والجوارح نوعان    : ما يصيد بنابه ، كالكلب والفهد ) . كثير من الأصحاب اقتصر على ذكر هذين . وزاد في الهداية ، والمذهب ، والترغيب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والرعايتين ، والحاويين ، وغيرهم : النمر . وظاهر تذكرة ابن عبدوس    : وغير ذلك . فتعليمه بثلاثة أشياء : أن يسترسل إذا أرسل ، وينزجر إذا زجر . قال في المغني : لا في وقت رؤية الصيد . قال في الوجيز : بأن يسترسل إذا أرسل وينزجر إذا زجر ، لا في حال مشاهدته للصيد . قوله ( وإذا أمسك : لم يأكل . ولا يعتبر تكرار ذلك منه ) . وهو المذهب ، اختاره الشريف أبو جعفر  ، وغيره ، وجزم به في الهداية ، والخلاف له ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، وغيرهم ، وقدمه في المحرر ، والشرح ، والرعايتين ، والفروع ، وغيرهم . وقيل : يعتبر التكرار . وهو ظاهر ما قطع به في الحاويين . فعلى هذا : هل يعتبر تكراره ثلاثا . فيباح في الرابعة ؟ وهو الصحيح ، اختاره  المصنف  في المغني ، والشارح  ،  والقاضي  ، وغيرهم ، وقدمه في النظم ، والفروع . أو يكفي التكرار مرتين ، فيباح في الثالثة ؟ وهو ظاهر كلامه في الوجيز . فإنه قال : ويعتبر تكراره منه . وأطلقهما في الحاويين .  [ ص: 431 ] أو المرجع في ذلك إلى العرف من غير تقدير بمرة أو مرات ؟ وهو قول ابن البنا  في الخصال فيه ثلاثة أقوال . وأطلقهن الزركشي    . 
وقال  المصنف  في المغني : لا أحسب هذه الخصال تعتبر في غير الكلب . فإنه الذي يجيب صاحبه إذا دعاه ، وينزجر إذا زجره . والفهد لا يجيب داعيا . وإن عد متعلما ، فيكون التعليم في حقه : ترك الأكل خاصة ، أو ما يعده به أهل العرف معلما . ولم يذكر الأدمي البغدادي  في منتخبه ترك الأكل . قوله ( فإن أكل بعد تعليمه : لم يحرم ما تقدم من صيده ) . هذا المذهب بلا ريب . وعليه جماهير الأصحاب . قال في المحرر ، والنظم ، والفروع : لم يحرم على الأصح . قال في القاعدة السادسة : لا يحرم على الصحيح ، وجزم به في المغني ، والكافي ، والشرح ، والهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والوجيز ، وغيرهم .  وعنه    : يحرم ، واختاره بعضهم . قلت    : وهو بعيد . وأطلقهما في الرعايتين ، والحاويين . وحكياهما وجهين . قوله ( ولم يبح ما أكل منه ، في إحدى الروايتين ) وهو المذهب . قال في الفروع : فالمذهب يحرم . قال في المغني ، والمحرر ، والشرح ، والنظم ، وغيرهم : هذا الأصح . 
قال في الكافي : هذا أولى .  [ ص: 432 ] قال في الرعايتين ، والحاويين : حرم على الأصح . قال الزركشي    : هذا المذهب ، وجزم به في الوجيز ، وغيره ، واختاره ابن عبدوس  في تذكرته . والرواية الأخرى : يحل مع الكراهة . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمحرر .  وعنه    : يباح . وقيل : يحرم إذا أكل منه حين الصيد ، جزم به  ابن عقيل    . وقيل : يحرم إذا أكل منه قبل مضيه . فائدتان إحداهما : لو شرب من دمه : لم يحرم ، نص عليه . وعليه الأصحاب . وقال في الانتصار : من دمه الذي جرى . الثانية : لا يخرج بأكله عن كونه معلما على الصحيح من المذهب . وفيه احتمال : لا يبقى معلما بأكله . ويحتمله كلام  الخرقي    . 
				
						
						
