قوله ( والثاني : ذو المخلب ، كالبازي والصقر والعقاب والشاهين    . فتعليمه بأن يسترسل إذا أرسل ، ويجيب إذا دعي ، ولا يعتبر ترك الأكل ) بلا نزاع . قال في الرعاية : يحل الصيد بكل حيوان معلم . قوله ( ولا بد أن يجرح الصيد . فإن قتله بصدمته ، أو خنقه : لم يبح ) .  [ ص: 433 ] وهذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب ، وجزم به  القاضي  في الجامع ، والشريف أبو جعفر  ، والشيرازي  ،  والمصنف  في المغني ، وصاحب البلغة ، والوجيز ، وغيرهم ، واختاره ابن عبدوس  فيهما ، وجزم به في النظم في الصدم ، وقدمه في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والشرح ، والرعايتين ، والحاويين ، والفروع ، وغيرهم . قال في الخلاصة : لم يحل في الأصح . وقال ابن حامد    : يباح . وهو رواية عن  الإمام أحمد  رحمه الله ، واختاره أبو محمد الجوزي    . وهو ظاهر كلام  الخرقي    . وأطلقهما في المحرر . وأطلقهما في النظم في الخنق . 
				
						
						
