قوله ( . فتعليمه بأن يسترسل إذا أرسل ، ويجيب إذا دعي ، ولا يعتبر ترك الأكل ) بلا نزاع . قال في الرعاية : يحل الصيد بكل حيوان معلم . قوله ( ولا بد أن يجرح الصيد . فإن قتله بصدمته ، أو خنقه : لم يبح ) . [ ص: 433 ] وهذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب ، وجزم به والثاني : ذو المخلب ، كالبازي والصقر والعقاب والشاهين في الجامع ، القاضي والشريف أبو جعفر ، والشيرازي ، في المغني ، وصاحب البلغة ، والوجيز ، وغيرهم ، واختاره والمصنف ابن عبدوس فيهما ، وجزم به في النظم في الصدم ، وقدمه في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والشرح ، والرعايتين ، والحاويين ، والفروع ، وغيرهم . قال في الخلاصة : لم يحل في الأصح . وقال ابن حامد : يباح . وهو رواية عن رحمه الله ، واختاره الإمام أحمد أبو محمد الجوزي . وهو ظاهر كلام . وأطلقهما في المحرر . وأطلقهما في النظم في الخنق . الخرقي