[ ص: 438 ] الثانية : قوله ( وإن ، فما حصل فيها : ملكه ) . بلا نزاع أعلمه . ونص عليه . وكذا لو نصب خيمة لذلك . أو فتح حجره للأخذ . أو نصب شبكة . أو شركا ، نص عليه . أو فخا . أو منجلا . أو حبسه جارح له . أو بإلجائه لضيق لا يفلت منه . قوله ( وإن لم يقصد بها ذلك : لم يملكه ) بلا نزاع . قوله ( وكذلك إن صنع بركة ، ليصيد بها السمك : لم يملكه ، ولغيره أخذه ) . هذا المذهب . قال في الرعاية الكبرى : ولغيره أخذه على الأصح ، وجزم به في المغني ، والشرح ، وشرح حصل في أرضه سمك ، أو عشش فيها طائر ابن منجا ، والمحرر ، والنظم ، والرعاية الصغرى ، والحاويين ، والوجيز ، ومنتخب الأدمي ، وغيرهم ، وقدمه في الفروع . ونقل ، صالح فيمن وحنبل فهو له . فإن رماه ببندقة ، فوقع فيها : فهو لأهلها . قال في الفروع : كذا قال صاد من نخلة بدار قوم رحمه الله . وقال في الترغيب : ظاهر كلامه : يملكه بالتوحل ، ويملك الفراخ . ونقل الإمام أحمد فيمن صاد من نخلة بدار قوم هو للصياد . فخرج في المسألة وجهان ، أصحهما : يملكه . وإنما لم يضمنه في الأولة في الإحرام ، لأنه لم يوجد منه فعل يوجب ضمانا . لا لأنه ما ملكه . [ ص: 439 ] وكذا قال في عيون المسائل : من رمى صيدا على شجرة في دار قوم ، فحمل نفسه ، فسقط خارج الدار : فهو له . وإن سقط في دارهم : فهو لهم ; لأنه حريمهم . وقال في الرعاية : لغيره أخذه على الأصح ، والمنصوص : أنه للمؤجر . وذكر صالح : إن عشش بأرضه نحل ملكه ; لأنها معدة لذلك . وفي منتخب أبو المعالي الأدمي البغدادي : إلا أن يعد حجره وبركته وأرضه له . وسبق كلامهم في زكاة ما يأخذه من المباح ، أو من أرضه وقلنا : لا يملكه أنه يزكيه . اكتفاء بملكه وقت الأخذ كالعسل . قال في الفروع : وهو كالصريح في أن النحل لا يملك بملك الأرض . وإلا لملك العسل . ولهذا قال في الرعاية في الزكاة : وسواء أخذه من أرض موات ، أو مملوكة . أو لغيره .