فيمن اغتصب دابة فباعها في سوق المسلمين فقطع يدها أو فقأ عينها فاستحقها رجل قلت : أرأيت لو أني ؟ اغتصبت من رجل دابة أو جارية ، فبعتها من رجل ، فأتى ربها فاستحقها وهي عند المشتري بحالها لم تحل عن حالها ، فأراد أن يضمنني قيمتها
قال : ليس ذلك له عند ، إنما له أن يأخذها أو يجيز البيع ; لأنها لم تتغير عن حالها . ألا ترى أنها لو كانت عند الغاصب لم تتغير عن حالها ، فأراد المستحق أن يضمنه قيمتها يوم غصبها ، لم يكن له ذلك وليس له إلا جاريته أو دابته أو ثمنها ، إن أجاز البيع يأخذه من الغاصب . مالك
قال : وقال لي في الدابة : إلا أن يكون استعملها فأعجفها أو أدبرها أو نقصها ، فإن له أن يأخذ من الغاصب قيمة دابته يوم غصبها . فقلت له : أفله أن يأخذها ويأخذ كراء ما استعملها ؟ مالك
قال : لا ، إنما له أن يأخذها إن وجدها على حالها ، أو يأخذ قيمتها يوم غصبها إذا كان دخلها نقص ، ولا شيء له من عملها .
قال : وكذلك إذا خرجت من يده إلى غيره ببيع باعها فلم تتغير ، فليس لربها إذا وجدها بحالها إلا سلعته ، أو الثمن الذي باعها به الغاصب . ولا ينظر في هذا وإن حالت الأسواق . وكذلك قال في هذه المسألة الأولى في حوالة الأسواق في الغصب : إنه لا يلتفت إلى ذلك . مالك