قلت : أرأيت من ، أيجوز هذا ؟ وهل تكون الدار لمن أعمرها ولورثته ويأخذها الشفيع بالشفعة في قول أعمر عمرى على عوض ؟ مالك
قال : لا ، ولا يجوز هذا ويفسخ ; لأن هذا اكترى حصته من الدار حياة هذا المتكاري ، فلا يجوز هذا عند ; لأن العمرى عند مالك مرجعها إلى الذي أعمرها . مالك
قال : فإن كان استغل هذا المعمر ، رد ما استغل ; لأن الضمان كان من صاحبها وكانت الأجرة فاسدة ، ويكون عليه إجارة ما سكن ، وهذا قول . مالك
قال : وقال : ولو أن رجلا تصدق على رجل بدار على أن ينفق عليه حياته ، فلم يعلم بذلك إلا بعد سنين ، أن الذي أنفق عليه يغرم ما أنفق عليه ، وما استغل الذي قبض الدار فهو له ولا يقاصه صاحب الدار بشيء من ذلك ; لأنه كان ضامنا للدار فصار الكراء له بالضمان . مالك
قال ابن القاسم : وتفسير قول في الصدقة ههنا ، إنما هي بمنزلة البيع الفاسد . وأما مسألتك في العمرى فلا يجوز هذا ; لأن العمرى إنما ضمانها من ربها الذي أعمرها ; لأنها لم تجب للذي أعمرها . مالك