قلت : أرأيت من أعمر عمرى على عوض  ، أيجوز هذا ؟ وهل تكون الدار لمن أعمرها ولورثته ويأخذها الشفيع بالشفعة في قول  مالك  ؟ 
قال : لا ، ولا يجوز هذا ويفسخ ; لأن هذا اكترى حصته من الدار حياة هذا المتكاري ، فلا يجوز هذا عند  مالك    ; لأن العمرى عند  مالك  مرجعها إلى الذي أعمرها . 
قال : فإن كان استغل هذا المعمر ، رد ما استغل ; لأن الضمان كان من صاحبها وكانت الأجرة فاسدة ، ويكون عليه إجارة ما سكن ، وهذا قول  مالك    . 
قال : وقال  مالك    : ولو أن رجلا تصدق على رجل بدار على أن ينفق عليه حياته ، فلم يعلم بذلك إلا بعد سنين ، أن الذي أنفق عليه يغرم ما أنفق عليه ، وما استغل الذي قبض الدار فهو له ولا يقاصه صاحب الدار بشيء من ذلك ; لأنه كان ضامنا للدار فصار الكراء له بالضمان . 
قال ابن القاسم    : وتفسير قول  مالك  في الصدقة ههنا ، إنما هي بمنزلة البيع الفاسد . وأما مسألتك في العمرى فلا يجوز هذا ; لأن العمرى إنما ضمانها من ربها الذي أعمرها ; لأنها لم تجب للذي أعمرها . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					