قلت : ؟ هل يجوز بيع فدان كراث بفداني كراث أو سريس أو خس أو سلق
قال : لا خير فيه عند ، إلا أن يجدا مكانهما ويقطعا ذلك قبل أن يتفرقا ، وذلك أني سألت مالك عن الرجل يشتري الثمرة قد طابت بقمح يدفعه إليه أو بثمرة يابسة يكتالها له من غير صنفها ، أو ثمرة في رءوس النخل بثمرة في رءوس الشجر سوى النخل وكل قد طاب ؟ فقال مالكا : لا يحل ذلك إلا أن يجدا ما في رءوس الشجر من ذلك قبل أن يتفرقا . مالك
قلت : أرأيت إن جد أحدهما وتفرقا قبل أن يجد الآخر ؟
قال : لا يجوز ذلك ، وكذلك لو اشترى ما في رءوس النخل بحنطة فدفع الحنطة وتفرقا قبل أن يجد ما في رءوس [ ص: 270 ] النخل ، لم يجز ذلك عند ، فكذلك البقل عندي مثل هذا ، والذي أخبرتك من الثمار وهو قول مالك . مالك