قلت : أرأيت من ؟ أعتق ثلاثة أعبد له والثلث يحمل منهم عبدين ونصفا
قال ابن القاسم : يعتق ما حمل الثلث منهم بالسهام .
قال : ويقومون ثم يضرب بينهم بالسهام . مالك
قال : وقال : تقسم الأشياء كلها بينهم على القيمة ، ثم يضرب بالسهام فينظر إلى الذي خرج السهم عليه ، فإن كان هو وحده كفاف الثلث والاثنان الباقيان ، وإن كان أكثر من الثلث عتق منه ما حمل الثلث ورق منه ما بقي ورق صاحباه جميعا ، وإن كان الذي خرج عليه السهم هو أقل من الثلث عتق جميعه ثم ضرب السهم في الاثنين الباقيين ، فإن كان الذي يقع عليه السهم هو أقل من بقية الثلث عتق كله وعتق من الآخر الباقي تمام الثلث ورق منه ما بقي ، وإن كان الذي وقع عليه السهم هو أكثر من بقية الثلث عتق منه تمام الثلث ورق ما بقي منه ، وصاحبه كله رقيق . مالك
قال : وكذلك فسر لي كما فسرت لك . مالك
قلت : فهل يكون شيء من الثياب لا ينقسم أو من الدواب أو من الرقيق ؟
قال : نعم ، قال لي : رأسان بين عشرة رجال أو ثوب بين رجلين فهذا لا ينقسم . مالك
قلت : وقول في القسمة على القيمة أم لا ؟ مالك
قال : قال : تقسم الأشياء كلها على القيمة ثم يضرب بالسهام . مالك