ما جاء في قيمة عبد النصارى والمجوس
قلت : أرأيت قال : عبيدهم - عند عبيدهم إذا هم قتلوا ، ما على القاتل ؟ - سلعة من السلع ، على القاتل مبلغ قيمته - ما بلغت - وإن كانت مائة ألف ، بمنزلة عبيد المسلمين ، على قاتل العبد من عبيدهم قيمته ، بالغة ما بلغت وإن بلغت مائة ألف ; لأن العبد سلعة من السلع . وهذا قول مالك ، إلا أن في مأمومته وجائفته ، في كل واحدة ثلث ثمنه ، وفي منقلته عشر ثمنه ونصف عشر ثمنه ، وفي موضحته نصف عشر ثمنه ، وفيما بعد هذه الأربع الخصال مما يصاب به العبد ما نقص من ثمنه وهو قول مالك . مالك