427 ص: وأما وجهه من طريق النظر: فإنا قد رأينا الإبل والغنم سواء في حل بيعهما وشرب لبنهما وطهارة لحمهما، وأنه لا تفترق أحكامهما في شيء من ذلك؛ فالنظر على ذلك أنهما في أكل لحومهما سواء، فكما كان فكذلك الوجوب في لا وضوء في أكل لحوم الغنم وهو قول أكل لحوم الإبل، ، أبي حنيفة ، وأبي يوسف -رحمهم الله-. ومحمد بن الحسن