الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                صفحة جزء
                                                595 ص: وقالوا: قد يحتمل قول النبي - عليه السلام -: "بول الغلام ينضح" إنما أراد بالنضح صب الماء عليه؛ فقد تسمي العرب ذلك نضحا، ومنه قول النبي - عليه السلام -: "إني لأعرف مدينة ينضح البحر بجانبه" فلم يعن بذلك النضح الرش، ولكنه أراد: يلزق بجانبها.

                                                قالوا: وإنما فرق بينهما لأن بول الغلام يكون في موضع واحد لضيق مخرجه، وبول الجارية يتفرق لسعة مخرجه، فأمر في بول الغلام بالنضح، ويريد: صب الماء في موضع واحد، وأراد بغسل بول الجارية أن يتتبع بالماء؛ لأنه يقع في مواضع متفرقة، وهذا محتمل لما ذكرناه.

                                                [ ص: 257 ]

                                                التالي السابق


                                                [ ص: 257 ] ش: أي قال هؤلاء الآخرون: وأشار به إلى الجواب عن ما قاله أهل المقالة الأولى من تعين النضح لبول الغلام؛ محتجين بحديث علي - رضي الله عنه - وغيره.

                                                تحريره: أن يقال: يحتمل أن يراد من النضح صب الماء عليه؛ لأن العرب تسمي ذلك نضحا، كما في قوله - عليه السلام - "إني لأعرف مدينة ينضح البحر بجانبها" فإنه - عليه السلام - لم يرد بذلك النضح الرش، ولكنه أراد أنه يلزق بجانبها ويضربه.

                                                وهذا الحديث أخرجه أحمد في "مسنده" : نا يزيد، أنا جرير، أنا الزبير بن خريت ، عن أبي لبيد قال: "خرج رجل من ضاحية مهاجرا -يقال له: بيرح بن أسد- فقدم المدينة بعد وفاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بأيام، فرآه عمر - رضي الله عنه - فعلم أنه غريب، فقال له: ممن أنت؟ فقال: من أهل عمان. قال: من أهل عمان؟ قال: نعم. قال: فأخذ بيده فأدخله على أبي بكر - رضي الله عنه - فقال: هذا من أهل الأرض التي سمعت رسول الله - عليه السلام - يقول: إني لأعلم أرضا يقال لها: عمان، ينضح بناحيتها البحر، لو أتاهم رسول ما رموه بسهم ولا حجر".

                                                قلت: رجاله رجال الصحيح.

                                                وأخرجه أبو يعلى أيضا في "مسنده" : وفيه لمازة بن زبار وهو ثقة.

                                                ومن الدليل على أن النضح هو صب الماء والغسل من غير عرك: قول العرب: [غسلتني] السماء، وإنما يقولون ذلك عند انصباب المطر عليهم.

                                                وكذلك يقال: غسلني التراب إذا انصب عليه.

                                                وقال أبو عمر: الظاهر من معنى النضح صب الماء دون الرش؛ لأن الرش لا يزيد النجاسة إلا نثرا.

                                                [ ص: 258 ] وقد قال بعض من ينصر قول أهل المقالة الثانية: إن النضح قد يذكر ويراد به الغسل، وكذلك الرش يذكر ويراد به الغسل.

                                                أما الأول: فيدل عليه ما رواه أبو داود وغيره: عن المقداد بن الأسود: "أن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - أمره أن يسأل رسول الله - عليه السلام - عن الرجل إذا دنا من أهله فخرج منه المذي، ماذا عليه؟ قال علي: فإن عندي ابنته وأنا أستحي أن أسأله. قال المقداد: فسألت رسول - عليه السلام – [1\ق152-ب] عن ذلك فقال: إذا وجد أحدكم ذلك فلينضح فرجه وليتوضأ وضوءه للصلاة".

                                                ثم الذي يدل على أنه أريد بالنضح هاهنا الغسل ما رواه مسلم : وغيره عن علي - رضي الله عنه - قال: "كنت رجلا مذاءا، فاستحييت أن أسأل رسول الله - عليه السلام - لمكان ابنته، فأمرت المقداد بن أسود، فسأله، فقال: يغسل ذكره ويتوضأ".

                                                والقضية واحدة، والراوي عن رسول الله - عليه السلام - واحد.

                                                ومما يدل على أن النضح يذكر ويراد به الغسل: ما رواه الترمذي : وغيره عن سهل بن حنيف قال: "كنت ألقى من المذي شدة، وكنت أكثر منه الاغتسال، فسأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: إنما يجزئك ذلك الوضوء.

                                                قلت: يا رسول الله، فكيف بما يصيب ثوبي منه؟ فقال: يكفيك أن تأخذ كفا من ماء فتنضح به من ثوبك حيث ترى أنه أصابه" وأراد بالنضح هاهنا الغسل، فافهم.

                                                وأما الثاني: وهو أن الرش يذكر ويراد به الغسل فقد صح عن ابن عباس - رضي الله عنه - أنه لما حكى وضوء رسول الله - عليه السلام - أخذ غرفة من ماء فرش على رجله اليمنى حتى غسلها، وأراد بالرش هاهنا: صب الماء قليلا قليلا، وهو الغسل بعينه.

                                                [ ص: 259 ] ومما يدل على أن النضح والرش يذكران ويراد بهما الغسل: قوله - عليه السلام - في حديث أسماء - رضي الله عنها -: "تحته، ثم تقرصه بالماء، ثم تنضحه، ثم تصلي فيه" معناه تغسله، هذا في رواية الشيخين ، وفي رواية الترمذي : "حتيه، ثم اقرصيه، ثم رشيه وصلي فيه" أراد اغسليه، قاله البغوي .

                                                فلما ثبت أن النضح والرش يذكران ويراد بهما الغسل، وجب حمل ما جاء في هذا الباب من النضح والرش على الغسل، بمعنى إسالة الماء عليه من غير عرك؛ لأنه متى صب الماء عليه قليلا قليلا حتى تقاطر وسال، حصل الغسل؛ لأن الغسل هو الإسالة، فافهم.

                                                فإن قيل: قد صرح في رواية مسلم وغيره: "فأتبعه بوله، ولم يغسله"، فكيف تحمل النضح والرش على الغسل؟

                                                قلت: معناه: ولم يغسله بالعرك كما يغسل سائر الثياب إذا أصابتها النجاسة، ونحن نقول به.

                                                قوله: "قالوا: وإنما فرق بينهما .. إلخ" أي قال أهل المقالة الأولى: إنما فرق في الحديث بين الصغير والصغيرة؛ "لأن بول الغلام ... إلى آخره"، إنما ذكر هذا تأكيدا لما قاله، إنما أراد بالنضح صب الماء عليه؛ لأنهم قالوا في هذه التفرقة: إن المراد بالنضح في بول الغلام صب الماء في موضع واحد، ومن الغسل في بول الجارية أن يتتبع بالماء لأنه يقع في مواضع متفرقة.

                                                وهذا بعينه يؤيد ما ذكرنا من أن المراد بالنضح صب الماء، فلذلك قال: "وهذا محتمل لما ذكرنا"، أي هذا الذي ذكروه من الصب في بول الغلام، وتتابع الماء في بول الجارية محتمل لما ذكرناه، وهو بفتح الميم، فافهم.

                                                [ ص: 260 ] ثم وجه التفرقة بينهما: هو ما ذكروه من أن بول الغلام يقع في موضع واحد لضيق مخرجه وهو الإحليل، وبول الجارية يقع في مواضع لسعة مخرجه، وهو ما بين "اسكتي" الفرج، فأمر في بول الغلام بالنضح، أي الصب في موضع واحد، وبالغسل في بول الجارية لتفرقه.

                                                وقد يقال: إن بول الغلام مثل الماء، وبول الجارية ثخين أصفر يلتصق بالمحل، فقال: "ينضح بول الغلام" أي يسال عليه الماء من غير عرك؛ لسرعة زواله، كما أمر بالنضح على الثوب الذي أصابه المذي، وقال: "يغسل بول الجارية"، أي يصب الماء عليه ويعرك لبطء زواله، كما أمر به في غسل الثوب من دم الحيض بقوله - عليه السلام -: "حتيه ثم اقرصيه بالماء".

                                                وقال القاضي عياض: وجه التفرقة بين الغلام والجارية: اتباع ما وقع في الحديث، فلا يعدى به ما ورد به، وهذا أحسن [1\ق153-ب] من التوجيه بغير هذا المعنى مما ذكروه.

                                                وقال أبو عمر بن عبد البر: حجة من قال بالتفرقة قوله - عليه السلام -: "يغسل بول الجارية وينضح بول الغلام" وهذا عند جميعهم ما لم يأكل الطعام. قال: والقياس أنه لا فرق بين بول الغلام والجارية، كما أنه لا فرق بين بول الرجل والمرأة، إلا أن هذه الآثار -إن صحت ولم يعارضها مثلها- وجب القول بها إلا أن رواية من روى الصب على بول الصبي واتباعه الماء أصح وأولى.

                                                وأحسن شيء في هذا الباب ما قالته أم سلمة قالت: "يغسل بول الغلام، يصب عليه الماء صبا، وبول الجارية يغسل طعمت أو لم تطعم" ذكره البغوي وهو حديث مفسر للأحاديث كلها، مستعمل لما حاشا حديث المحل بن خليفة الذي ذكر فيه الرش، وهو حديث لا تقوم به حجة، والمحل: ضعيف، انتهى.

                                                [ ص: 261 ] قلت: في كلامه نظر من وجوه:

                                                الأول: أن قوله: "إن الذي ذكر فيه الرش ضعيف" غير جيد؛ لأن ابن خزيمة خرجه في "صحيحه" من حديث المحل ، وابن حزم والحاكم ، ورواه ابن ماجه أيضا بسند صحيح من غير حديث المحل وفيه: "فدعا بماء فرش عليه"، وكذا في رواية أحمد على ما ذكرناها عن قريب.

                                                الثاني: تضعيفه المحل بن خليفة غير جيد؛ لأنه ممن احتج به البخاري في "صحيحه" في غير موضع، وقال فيه يحيى (وأبو زرعة) والنسائي والدارقطني، ثقة. وذكره ابن حبان في كتاب الثقات.

                                                الثالث: ذكره قول أم سلمة موقوفا عليها غير جيد؛ لأن الطبراني في "الأوسط" : رواه من حديث عبد الرحيم بن سليمان ، عن إسماعيل بن مسلم ، عن الحسن ، عن أمه، عنها مرفوعا: "إذا كان الغلام لم يطعم الطعام صب على بوله، وإذا كانت الجارية غسل".

                                                ورواه أيضا : من حديث هشيم ، عن يونس ، عن الحسن ، عن أمه، عنها: "أن الحسن -أو الحسين- بال على النبي - عليه السلام - فذهبوا ليأخذوه، فقال: لا تزرموا ابني أو (لا تعجلوه، فتركه) حتى قضى بوله، فدعا بماء ... " الحديث.

                                                [ ص: 262 ] ورواه أبو يعلى الموصلي في "مسنده" من حديث المبارك بن فضالة عن الحسن بلفظ: "يصب عليه الماء صبا ما لم يطعم، وبول الجارية يغسل غسلا طعمت أو لم تطعم".

                                                قلت: وبهذا يرد ما نقله القاضي عياض أيضا من قوله: قال بعض علمائنا: ليس قوله في الحديث: "لم يأكل الطعام" علة للحكم، وإنما هو وصف حال وحكاية قصة، كما قال في الحديث: "صغير"، وفي الحديث الآخر: "رضيع"، واللبن طعام وحكمه حكمه في كل حال، فأي فرق بينه وبين الطعام؟ والنبي - عليه السلام - لم يعلل بهذا ولا أشار إليه فنكل الحكم فيه إليه.

                                                ويقال: احتمل قوله: "لم يأكل الطعام" أي لم يرضع بعد، وأن المسلمين كانوا يوجهون أبناءهم للنبي - عليه السلام - ليدعو لهم ويتفل في أفواههم؛ ليكون أول ما يدخل في أفواههم ريق النبي - عليه السلام - فيكون قوله - عليه السلام -، على هذا: "أجلسه في حجره"، مجازا لوضعه فيه ويحتمل أن يكون الصبي بلغ حد الجلوس وأحضر ليدعو له النبي - عليه السلام - ولكنه بعد لم يفصل عن الرضاع، ولا أكل الطعام انتهى.

                                                فإن قيل: قد قال الكرخي عكس ما نقل الطحاوي عنهم؛ من أن بول الغلام يكون في موضع واحد وبول الجارية متفرق، وهو أن بول الصبي يقع في مواضع وبول الجارية يقع في موضع واحد، فأمر بالرش في بول الصبي والغسل في بول الجارية.

                                                قلت: الذي نقله الطحاوي أقرب إلى الحكمة؛ لأن فم الرحم منكوس، فيخرج منه بالبول متفرقا لسعة المحل، بخلاف إحليل الذكر، فإن مسلك البول فيه مستقيم، فإذا خرج يخرج مجتمعا.

                                                فإن قيل: قول من قال: إن بول الغلام مثل الماء وبول الجارية ثخين، ويؤيد قول الكرخي؛ لأنه وصف بول الجارية بالثخانة، ولا يكون ذلك إلا في موضع واحد،

                                                [ ص: 263 ] ووصف بول الغلام بأنه كالماء، فإنه يتفرق في مواضع، ولأن الذكر يتحرك، فبالضرورة يتفرق ما يخرج منه، [1\ق153-ب] بخلاف الفرج.

                                                ويؤيد هذا أيضا ما رواه ابن ماجه : ثنا أحمد بن موسى بن معقل، نا أبو اليمان المصري، قال: سألت الشافعي ، عن حديث النبي - عليه السلام -: "يرش من بول الغلام ويغسل من بول الجارية" والماءان جميعا واحد، قال: لأن بول الغلام من الماء والطين، وبول الجارية من اللحم والدم. ثم قال لي: فهمت؟ قلت: لا. قال: إن الله لما خلق آدم خلق حواء من ضلعه القصير، فصار بول الغلام من الماء والطين، وصار بول الجارية من اللحم والدم، قال: قال لي: فهمت؟ قلت: نعم. قال: نفعك الله به.

                                                قلت: لا يضرنا ذلك؛ لأن النظر فيما نقله الطحاوي إلى مخرجي بولهما، ولا شك أن مخرج بول الغلام ضيق، فبالضرورة الذي يخرج منه ينزل في موضع واحد، وإن كان في نفسه مائعا كالماء، ومخرج بول الجارية واسع، فبالضرورة الذي يخرج منه يتفرق وينتشر وإن كان في نفسه ثخينا.




                                                الخدمات العلمية